شروط ثبوت صفة المتهم
ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص أن تتوافر فيه عدة شروط
[تحرير] الأول
أن يكون شخصا حيا حيث لا توجه المسؤولية الجنائية إلى الحيوانات كما يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون حيا فلا يجوز توجيه المسؤولية الجنائية لميت
[تحرير] الثاني
أن يكون شخصا معينا بذاته حتى يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية فلا يصح أن تقام الدعوى الجنائية ضد مجهول
[تحرير] الثالث
أن يكون قد أسند إليه ارتكاب الجريمة أو المشاركة في ارتكابها إذ أن المسؤولية في المجال الجنائي مسؤولية شخصية فلا يسأل شخص عن فعل الغير مهما كانت درجة القرابة
[تحرير] الرابع
يجب أن يكون متمتعا بالأهلية الإجرائية أي أن يكون صالحا لتوجيه الإجراءات ضده قادرا على الدفاع عن نفسه ذلك أن الأهلية الإجرائية لا تتوافر في حالتين هما :
الأولى : إذا كان الشخص غير صالح لتوجيه الإجراءات ضده
الثانية : العاهة العقلية
[تحرير] حقوق المتهم
أولا : حق المتهم في حضور الإجراءات
للمتهم حق حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات المحاكمة والاستعانة بمحام
ثانيا : حق المتهم في تقديم الدفوع والطلبات
كفل القانون للمتهم حق تقديم الدفوع والطلبات لسلطة التحقيق وحظر إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى
ثالثا: حق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب
لم يجز القانون استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كانت الجريمة جناية وبعد دعوة محامي المتهم للحضور إن وجد
رابعا: حق المتهم في الطعن
كفل القانون للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن سواء منها الطرق العادية أم غير العادية وذلك طبقا للقواعد المقررة في القانون