منتدي سامح بسطاوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي سامح بسطاوى

كل مايهم القانونيين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضرائب وجمارك السيارات للمعاقين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوي
المدير العام
المدير العام
سامح بسطاوي


عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 12/09/2009

ضرائب وجمارك السيارات للمعاقين Empty
مُساهمةموضوع: ضرائب وجمارك السيارات للمعاقين   ضرائب وجمارك السيارات للمعاقين I_icon_minitimeالأحد يناير 03, 2010 1:37 am

ضرائب وجمارك السيارات للمعاقين



شروط استيراد السيارات

بالنسبة للسيارة نفسها :
1-ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن .
2-أو ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ التملك بالنسبة للسيارات التى يستوردها المقيمون بالخارج لمدة تسعة أشهر على الأقل لاستعمالهم الشخصي .
3-ويسمح بالاستيراد للاستخدام الخاص للشركات والجهات العاملة بالخارج وبالشروط السابقة .
4-ويستثنى من شرط العمر سيارات المعاقين والسيارات الواردة جديدة .


بالنسبة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية :
أولاً - المصريون :
العاملون بالخارج والدارسون والمتدربون :
1-ألا تقل مدة العمل أو الدراسة أو التدريب عن سنة تتخللها إجازات ، وألا تقل مدة الإقامة الفعلية بالخارج عن تسعة أشهر متصلة أو متقطعة طوال هذه المدة .
2-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم والعاملون بالمكاتب المصرية بالخارج :
3-ألا تقل مدة العمل عن سنة ، وألا تقل مدة الإقامة الفعلية عن تسعة شهور .
4-زوجات كل من السفراء والقناصل العاملين ورؤساء المكاتب التجارية والفنية الملحقة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج :
5-ألا تقل مدة الإقامة الفعلية عن تسعة شهور .
مواطنو بورسعيد :
أن يكون عاملا ببورسعيد مدة لا تقل عن سنة .
المعوقون :
1-تقديم موافقة القومسيون الطبي المتخصص .
2-أن تكون السيارة مجهزة طبياً عند الإفراج النهائي .


ثانياً - الأجانب الحاصلون على إقامة :
1-أن تكون له إقامة لمدة تزيد عن ستة أشهر .
2-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية والإقليمية :
3-وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها وزارة الخارجية .


بالنسبة للمستندات المطلوبة لاثبات الملكية :
1-رخصة تسيير السيارة بالخارج .
2-صورة رخصة التسيير معتمدة وموثقة .
3-فاتورة أو شهادة تملك محررة من تاريخ معاصر لتاريخ التملك وموثقة من القنصلية المصرية في الخارج .



شروط الإعفاء الجمركي لسيارات المعوقين



أولاً - الشروط الخاصة بسيارة المعوق المدني ( ويحصل على 12000 جنيه إعفاء ) :
1-أن ترد السيارة من الخارج باسم المعوق نفسه سواء عن طريقه أو عن طريق الغير أو يتم شراؤها باسمه من المناطق الحرة الموجودة بمصر .
2-أن ترد السيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً أو يتم تجهيزها داخل المناطق الحرة بمصر ، على أن يكون التجهيز الطبي مطابقاً لتوصية المجلس الطبي العام .
3-ألا يزيد عدد سلندرات المحرك عن أربعة ، وألا تزيد سعة المحرك عن 1500 سم3 .
4-يجوز استيراد أي سنة موديل ، إذ أن المعوقين مستثنون من شرط العمر لاستيراد السيارات .


الأوراق المطلوبة :
1-تقديم تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن لبيانات الخاصة بالمعوق وتحديد حالته المرضية ونسبة العجز واحتياجه لسيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتناسب مع حالته بشرط أن يتقدم به إلى الجمارك خلال عام من تاريخ صدوره .
2-معاينة السيارة بالجمرك بعد استيرادها للتأكد من مدى انطباق نوع التجهيز الطبي المقرر .
3-تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً أو سداد كامل الضرائب الجمركية عن السيارة السابقة أو انقضاء خمسة أعوام فأكثر على الإفراج عن سيارته المعفاة السابقة والتصرف فيها .
4-استيفاء تحريات مباحث الضرائب والرسوم عن مدى قدرة المعوق المادية ومجموع دخله .
5-استيفاء البحث الاجتماعي الخاص بالمعوق .
6-سداد الضرائب الجمركية على المتبقي بعد حد الإعفاء ، وسداد ضريبة المبيعات .
7-يتم عمل مذكرة بمعرفة الجمارك لاستصدار قرار الإعفاء بمعرفة وزير المالية .
8-ويحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها .
9-كما لا يجوز التصرف في السيارة قبل مضي خمس سنوات في جميع الأحوال إذا كانت السيارة غير مستوفاة لشرط الموديل وقت الاستيراد وفي حالة التصرف في السيارة بعد مضي الخمس سنوات لا تستحق الضرائب الجمركية ويجوز التصرف في السيارة مع جواز التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً . وعند وفاة المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسري عليها عند التصرف فيها نفس أحكام التصرف السابق الإشارة إليه .


ثانياً - الشروط الخاصة بسيارة مصابي العمليات الحربية أو المهام الأمنية (ويحصل على ثلاثون ألف جنيه إعفاء ) :
1-أن ترد السيارة من الخارج باسم المصاب نفسه سواء عن طريقه أو عن طريق الغير أو يتم شراؤها من المناطق الحرة الموجودة بمصر .
2-أن ترد السيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً أو يتم تجهيزها بالمناطق الحرة بمصر ، على أن يكون التجهيز مطابقاً لقرار المجلس الطبي العسكرى العام .
3-ألا يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة وألا يتجاوز سعة المحرك 1800 سم3 .
4-يمكن استيراد أي سنة موديل ، إذ أن مصابي العمليات الحربية والمهام الأمنية مستثنون من شرط العمر المحدد لاستيراد السيارات .


الأوراق المطلوبة :
1-استيراد السيارة المجهزة طبياً .
2-تقديم كتاب وزارة الدفاع أو كتاب وزارة الداخلية الموجه للجمارك والذي يحدد ماركة السيارة واسم مالكها ورقم الشاسيه ونوع الإصابة ، ونوع التجهيز الطبي المقرر للحالة .
3-معاينة السيارة بالجمارك لإجراء المطابقة اللازمة .
4-تقدير القيمة الجمركية وخصم حد الإعفاء وسداد الضرائب الجمركية الزائدة عن حد الإعفاء مع سداد ضريبة المبيعات .
5-حظر التصرف في السيارة بذات الشروط السابق الإشارة إليها بالنسبة لسيارات المعوقين المدنيين ويلاحظ أن الرسوم الجمركية لا تستحق إذا تم التصرف في السيارة بعد وفاة مالكها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://samehbstway.yoo7.com
 
ضرائب وجمارك السيارات للمعاقين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي سامح بسطاوى :: الفئة الأولى :: كتب قانونيه وموسوعات-
انتقل الى: