(ب) المادة (970) من القانون المدنى - مناط مشروعية سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى هو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده - دفع مقدم ثمن عن قطعة ارض مملوكة للدولة لا يكسب أى مركز قانونى على الأرض ولا ينفى صفة الغصب - أساس ذلك: عدم انتقال الملكية طبقاً للقانون - تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:جودة عبد المقصود فرحات، ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 14/5/1997 أودع الأستاذ بلال زايد بلال المحامى نائبا ًعن الأستاذ محمد المرصفى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3720 لسنة 43 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 636 لسنة 49 ق بجلسة 18/3/1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 102 لسنة 1994 فيما تضمنه فى البندين الثالث والرابع وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى رأت فيه أولاً: بعدم قبول تدخل شركة النصر للإسكان والتعمير وصيانة المبانى مع إلزامها مصروفات تدخلها. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/6/1999 وبجلسة 1/11/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 26/12/1999 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 20/10/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 636 لسنة 49 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء البندين رقمى 3، 4 من القرار رقم 102 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بيانا للدعوى أنه منذ عام 1974 وهو يضع يده على مساحة تجاوز عشرة آلاف متر مربع بأسفل جهل العمارة القبلية بشرق المدابغ النموذجية بطريق الاتوستراد بجوار مجمع جراجات هيئة النظافة، ثم تعاقد فى شهر نوفمبر سنة 1977 مع هيئة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى إليها وفى ذات العام استأجرها من محافظة القاهرة وتسلمها بموجب محضر التسليم المؤرخ 39/12/1979، ونظراً لصدور قرار من محافظ القاهرة بوقف تصاريح مصانع الجير فقد أوقف المدعى نشاطه فى استخراج الجير وحصل على ترخيص بإقامة مصنع للبلاط الأسمنتى بذات الموقع وحينما قامت المحافظة بإصدار قرار فى غضون عام 1991 بتخفيض مسطح 900م2 من الأرض التى يضع يده عليها بسند قانونى للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية لإقامة مخزن لبضائعها أقام الدعوى رقم 2968 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قضت بجلسة 27/9/1993 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبتاريخ 4/10/1994 صدر القرار رقم 102 لسنة 1994 متضمناً إزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على مسطح 26000 م2 والذى شمل المساحة التى يضع المدعى يده عليها توطئة لإقامة جراج ومحطة وقود لمحافظة القاهرة عليها، مبانى مجمع الجراجات الخاص بهيئة النظافة على خط التنظيم واستيلائه عنوة على طريق عام يمثل المنفذ الوحيد لأرض المدعى وأيضاً بما جاء فى البند (4) منه من إدخال الأرض المؤجرة للمدعى ضمن المساحة المخصصة لإقامة جراج لأجهزة محافظة القاهرة، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وصدوره مشوباً يعيب إساءة السلة إذ أنه تقدم بطلب لشراء هذه الأرض ودفع مقدم الثمن اللازم إلا أن محافظة القاهرة امتنعت دون سند بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 ببيعها له، كما أن القرار المطعون فيه قصد به الإضرار به وبمركزه القانونى المستقر على قطعة الأرض التى يضع يده عليها.
وبجلسة 18/3/1997 صدر الكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاؤها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى تعاقد مع إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة على الانتفاع بحوش لتشوين قيمة جير، ونص البند الخامس من العقد على أنه يلتزم بإزالة ما أقامه من منشآت وإشغالات خلال شهر من تاريخ إعلانه متى احتاجت الحكومة للأرض أو أى جزء منها، ونظراً لإلغاء إقامة قمائن الجير داخل الكتلة السكنية أنهيت العلاقة الإيجارية بين المدعى وبين إدارات المحاجر بعد تسليمه قطعة ارض بديلة بمنطقة القطامية بتاريخ 1/7/1980، حيث تعهد بإيقاف النشاط المحظور على قطعة الأرض محل النزاع وإخلائها من القيمة العالية، إلا أنه لم يلتزم بذلك فصدر القرار رقم 56 لسنة 1985 بتخصيص الأرض لإقامة جراح لحى جنوب القاهرة وحى المعادى، وأنه لما تقدم المدعى بطلب لشراء قطعة الأرض المتنازع عليها بعد صدور القانون رقم 31 لسنة 1984 وقضت محافظة القهرة ببيعها له بعد ما ثبت لها أن له استمارة وضع على مسطح مائة متر فقط فى حين يضع يده على مسطح 10443م2 وللزوم الأرض لإقامة مشروعات للمحافظة وحينما قامت بتخصيص مساحة 900م2 منها للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة لإقامة مخزن عليها أقام المدعى الدعوى رقم 2968/47ق أمام محكمة القضاء الإدارى حيث قضت بجلسة 23/9/1993 بوقف تنفيذ هذا القرار، وبناء على قرار المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة رقم 102 لسنة 1994 وعلى قرار المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة رقم 37 لسنة 1994 أصدر محافظ القاهرة القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 1995 بتخصيص قطعة أرض لإقامة جراح ومحطة وقود بطريق الأوتوستراد لديوان عام محافظة القاهرة ونص فى المادة الثالثة على تعديل الحد الشمالى لمجمع جراحات هيئة النظافة السابق تخصيصه بالقرار رقم 18 لسنة 1986 لتمشى مع ما تم تنفيذه على الطبيعة، وفى المادة الرابعة منه على تخصيص مساحة 26000م2 لإقامة جراح ومحطة وقود لديوان عام محافظة القاهرة وفى المادة الخامسة منه على إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بالموقع المذكور.
وأنه فى ضوء ما تقدم فإن وضع يد المدعى على قطعة الأرض المشار إليها بعد تسلمه لقطعة أرض بديلة لها ورفض الجهة الإدارية بيعها له بعد اعتداء على مال من أموال المحافظة يكون للمحافظة حق إزالته إدارياً، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه صادر من مختص به وقائماً على سببه ومتفقاً مع القانون وبمنأى عن الطعن بالإلغاء، مما يجب معه رفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه به ثمة قصور وإخلال بحق الدفاع وتسبيب غير سائغ تأسيساً على مايلى: أولاً: القصور والإخلال بحق الدفاع والتسبيب غير السائغ على النحو التالى (1) أن عقد المدعى مع هذه الإدارة على قطعة الأرض محل النزاع لم ينته بعد ولم يصدر قرار صريح بإنهائى حتى هذه اللحظة وأن ثمة فارقا كبيراً بين أن ينتهى الترخيص للمدعى بزوال نشاط معين وبين أن يتم إناء العقد وقد أثبت الطاعن أن جهة الإدارة لم تقم بإنهاء عقد الإيجار.
(2) تقدم المدعى بمذكرة ختامية بدفاعه لجلسة 18/3/1997 إلا أن المحكمة أغفلت ما ورد بها من دفاع وبيان للمركز الحقيقى لكل من الإدارة والمدعى.
(3) استند الحكم الطعين إلى شرط تعسفى مؤداه أن للجهة الإدارية فى أى وقت أن تقرر حاجتها إلى الموقع ومن ثم تسحبه من يد المتعاقد رغم أن ذلك الشرط جرى القضاء الإدارى على عدم قبول على إطلاقه بل على الدوام يتمسك القضاء الإدارى بسلطته فى تقدير هذه الظروف ومدى كفايتها للإجراء الذى تلجأ إليه جهة الإدارة. (4) اعتمد الحكم كذلك على القول بأن جهة الإدارة عوضت المدعى بقطعة أرض أخرى تسلمها فى 1/7/1982 والواقع أنه حتى بعد استلام القطعة الجديدة ظلت جهة الإدارة حصل من المدعى قيمة مقابل الإيجار حتى عام 1987 أى أن العقد كان قائماً ومنفذاً حتى بعد استلام القطعة الجديدة بزمن طويل. (5) ومن قبيل التسبيب غير السائغ كذلك والفساد فى الاستدلال قول الحكم أن المدعى طلب شراء الموقع وجهة الإدارة رفضت ذلك أن إجراء الموافقة على هذا الشراء تتم على ثلاث مراحل اجتاز منها المدعى مرحلتين وبقى لصيرورة البيع نهائياً أن تصدر موافقة اللجنة العليا وإذ عمد المدعى إلى الالتجاء إلى القضاء فجزاؤه أن تتراخى عنه موافقة اللجنة الثالثة عقاباً وذلك دليل على التعسف والانحراف عن دواعى الصالح العام.
ثانياً: دفاع المدعى فى الدعوى والتصوير الحقيقى لها مما أغفله الحكم المطعون فيه ذلك أن القرار المطعون فيه تجرد من أى سبب يستند إليه وأصاب المدعى بطارئة محققة أودت بمستقبله وحياته هو وأسرته إذ أنه ما دام بيده عقد إيجار صحيح ونافذ حتى الآن فإن هذا العقد الرسمى يستوجب عدم التعرض له مادياً ولا قانونياً، وليس صحيحاً ما ذهبت إليه جهة الإدارة من انعدام صفة مصلحة المدعى فالقول أن المدعى تنازل عن عقد الإيجار قولاً لا يستند إلى أى دليل أما القول بأن الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإدارى ليس له حجية فذلك قول غريب إذ أن الحكم القضائى متى صدر فقررت له الحجية ولا تزول عنه إلا بتنازل صاحب الشأن عنه تنازل صريحاً.
ومن حيث أنه عن طلب شركة النصر للإسكان والتعمير المؤرخ 25/11/1997 التدخل فى الطعن الماثل بطلب إلغاء وبطلان جميع قرارات محافظ القاهرة بصفته الواردة على قطعة الأرض الكائنة أسفل جبل العمارة القبلية شرق المدابغ النموذجية، طريق الأوتوستراد والتى تتعدى مساحتها 10000م حيث أن هذه الأرض ملك وداخل نطاق امتياز شركة النصر للإسكان ولما كان هذا التدخل بمقتضى التحديد السابق بقصد طلب الحكم للشركة لحق ذاتى مستقل خاص بها وليس بالانضمام لأحد الخصوم فى الطعن وهو ما بعد طلب التدخل تدخلاً اختصامياً أو هجومياً مما لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب الشركة المشار إليها بالتدخل فى الطعن.
ومن حيث أن المادة 970 من القانون المدنى - معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975 تنص على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بذلك أموال الاوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة التعدى يكون للوزير المختص إزالته إدارياً." وتنص المادة (26) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه ".. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى." وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن "يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزير بمقتضى القوانين واللوائح..". وتنص المادة (32) على أن "يشكل مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية (1)..".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن يتعين لمباشرة سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى المخول لها بمقتضى المادة (970) من القانون المدنى أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة نسبه، ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده، أما إذا استند واضع اليد بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعاً جدياً بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانونى بالنسبة للعقار، فأنه تنتفى حالة الغصب أو التعدى والاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة بطريق التعدى المادى الموجب لأداء الدولة لواجبها واستعمال جهة الإدارة لسلطتها التى خولها لها القانون فى إزالة هذا الغصب والتعدى غير المشروع بإرادتها المنفردة وبوسائلها المتوافرة لديها بالطريق الإدارى، فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصباً مادياً ومن ثم يتعين أن تكون يدالفرد على الأموال المملوكة للدولة لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصاص له باستعماله أو استغلاله أو له حق ملكية على هذه الاموال تسانده مستندات رسمية فى هذه الحالة لا يعد الفرد متعدياً أما إذا كان متجرداً من مثل هذه السند أو المركز القانونى على تلك الأموال يعد غاصباً يمكن إزالة وضع يده بالإزالة الإدارية حتى لو نازع فى ملكية الدولة أو أدعى لنفسه بحق عليها ولو أقام بهذا الإدعاء دعوى أمام القضاء.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الطاعن سبق أن أبرم عقداً مع إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة فى شهر ديسمبر سنة 1977 وتبدأ مدته من 14/1/1978 وذلك بالترخيص للطاعن بإقامة حوش تشوين لإقامة قيمنه جير عليها ونص فى البند الخامس من العقد المذكور على أن يلتزم الطاعن بإزالة إقامة من منشآت وإشغالات خلال شهر من تاريخ إعلانه بذلك ولا يكون له الحق فى المطالبة بأى تعويض ما مقابل ذلك وأن لم يزل البناء الذى طلب منه إزالته فى بحر المدة المعينة تزيله المحافظة على سحابه بغير حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية، ثم أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة القرار رقم 38 لسنة 1980 بنقل قمائن الجير من داخل الكتلة السكنية ونقلها لمنطقة القطامية وذلك لحماية البيئة من التلوث، وتسلم أصحابها أرض بديلة بمنطقة القطامية وقد أفادت مذكرة إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة المؤرخ 5/1/1995 أن الطاعن تسلم أرضاً بديلة بمنطقة القطامية فى 1/7/1980 ومع ذلك ظل واضعاً يده على الأرض محل النزاع، وأنه تقدم بطلب شراء للأرض وقام بسداد 11 جنيه عن كل متر كتأمين على ذمة الشراء دون الارتباط بالبيع، وقد انتقلت لجنة لمعاينة الموقع على الطبيعة وتبين أن الأرض بها ورشة بلاط ومعدات وحجرتين بالطوب الأحمر وسقف خشب وخرسانة وجمالون"، وأن لجنة ثانية وافقت على البيع ثم تم شطب الموافقة بناء على طلبه مندوب أملاك القاهرة والذى رفض الموافقة للزوم الأرض لمشروعات المحافظة وذلك بناء على تعليمات نائب محافظ القاهرة والتى تضمنت عدم التصرف بالبيع فى تلك المنطقة سوى إقامة مجمع مدارس على جزء من تلك المسطحات لجمعية الرعاية المتكاملة، وعلى ما تقدم فإن الطاعن اعترف بملكية الدولة للأرض النزاع ملكية خاصة وأنه تقدم بطلب لشرائها ودفع مبالغ من ثمنها إلا أن البيع لم يتم ولم توافق الدولة على بيع الأرض له وانتقال ملكيتها إليه وإذا كان يستند فى طلب الشراء إلى القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن التصرف فى الأرض لواضعى اليد عليها بشروط خاصة فإن هذا القانون لم يلزم الدولة بذلك، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن دفع مقدم ثمن عن قطعة الأرض محل التداعى لا يخلع على من قام بذلك صفة المالك ولا يكسبه أى مركز قانونى على الأرض المذكورة ولا ينفى عنه - بالتالى - صفة الغصب والعدوان الذى يتعين إزالته بالطريق الإدارى، ولا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى عقد إيجار الأرض وأن الجهة الإدارية لم تقم بإنهائه وهو ما يخالف الواقع ذلك أن العقد المذكور تضمن شرطاً يقضى بإنهائه إذا ما احتاجت الدولة لأرض النزاع، وإذ ظل الطاعن واضعاً يده على الأرض محل النزاع ومن ثم يكون متعدياً بالغصب على تلك الأرض ومن ثم صدر القرار المطعون فيه من المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى يرأسه المحافظ وتضمن البندين المطعون عليهما بتعديل الحد الشمالى لمجتمع جراحات هيئة النظافة السابق تخصيصه بالقرار رقم 18 لسنة 86 ليتمشى مع ما تم تنفيذه بالطبيعة مع إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على الموقع المطلوب تخصيصه على طريق الأوتوستراد بمعرفة الحى المختص وتخصيص الموقع البالغ مساحته 26000م2 تقريباً لديوان عام محافظة القاهرة لإقامة جراج ومحطة وقود مع ضرورة ترك مسافة مناسبة موازية لهضبة المقطم لا يتم البناء عليها تفادياً لأى انهيار.
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه ذات النهج ومن ثم يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول تدخل شركة النصر للإسكان والتعمير تدخلاً اختصامياً فى الطعن.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
المادة ( 970 ) من القانون المدنى – المادة ( 26 ) من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ان اللجوء إلى اسلوب ازالى التعدى استنادا إلى المادتين المشار اليهما يعد استثناء مما رتبه القانون على حق المكلية باعتباره حقا مدنيا سواء كان للدولة او للافراد بحيث وقع نزاع بشأن هذه الاموال لزم الالتجاء إلى القضاء للفصل فيه بحكم قابل للتنفيذ , ولكن الاعتبارات المصلحة العامة قد تقتضى مواجهة التعدى بطريق مباشر فقد اجاز المشرع هذا الاستثناء مما يتعين على جهة الادارة فى استعمالها لحقها فى ازالة التعدى الواقع اموالها الخاصة ان تتلكد من ملكيتها لهذا المال او ان يكون مستند ادعائها بملكيته هو جدى له جدى له اصول فى الأوراق حتى يمكن القول ان القرار الصادر بازالة التعدى على هذا المال قائم على سبب يبرره مؤدى ذلك انه اذا كان الفصل فى دعاوى المكلية هو ما يدخل فى حدود ولاية القضاء الإدارى عند نظره مشروعية قرار ازالة التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن المكلية بل يقف عند التحقق من ان سند الجهة الإدارية فى ادعاءاتها له اصل فى الأوراق او انه ادعاء جدى له من الشواهد والدلائل ما يبرر اصدار القرار – تطبيق .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جوده عبد المقصود فرحات رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة .
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 22 / 3 / 1997 اودع الاستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2657 لسنة 43ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 979 لسنة 4ق بجلسة 23 / 1 / 1997 القاضى بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام جهة الادارة مصروفات هذا الطلب .
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وبالغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم المصروفات .
وتحددت جلسة 1 / 3 / 1999 لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها , و بجلسة 3 / 5 / 1999 حضر الوكيل عن / ................ وطلب تدخل الاخير خصما منضما الإدارية , وقد طلبت منه المحكمة اعلان الخصوم بعريضة منضما إلى الجهة الإدارية , وقد طلبت منه المحكمة اعلان الخصوم بعريضة التدخل و بجلسة 2 / 8 / 1999 حضر الوكيل عن المتدخل وقدم عريضة تدخل غير معلنة ثم قررت الدائرة احالة الطعن إلى الدائرة الاولى ( موضوع ) لنظره بجلسة 9 / 1 / 2001 , وقد نظرته هذه الدائرة حتى جلسة 3 / 9 / 2000 وبمناسبة اعادة توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا اختصت الدائرة السادسة بنظره بجلسة 27 / 12 / 2000 إلى ان قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع الى الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع حسبما يبين من الاوراق تخلص فى ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 979 لسنة 4ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 3 / 9 / 1996 مختصمين فيها وزير الزراعة ومحافظ قنا ومدير الزراعة ومدير منطقة املاك الدولة بقنا , وطلبوا فى ختامها وقف تنفيذ والغاء القرار رقم 943 لسنة 1996 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى فيما تضمنه من ازالة التعدى الواقع على مساحة 20 سنة , 5ط , 14 ف بناحية توماس وعافيه خارج زمام اسنا قنا وما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحا لدعواهم بانهم قاموا باستصلاح المساحة المذكورة عام 1991 ثم تقدموا لنطقة املاك الدولة بقنا بطلب لربطها باسمائهم وتم ذلم فعلا , وقاموا بسداد مقابل الانتفاع إلى تقدموا بطلب ثان لشراء الاراضى ووافق على ذلك رئيس هيئة الاملاك فى 1 / 3 / 1993 الإ انه بايجاء من بعض البرلمانيين لرواسب انتخابية قام المجلس المحلى بالناحية بالموافقة على تحصيصها لاقامة مساكن عليها وذلك بالمخالفة لاحكام قانون الزراعة والقانون رقم 116 لسنة 1983 الذى يحظر اقامة ايه مبان على ارض زراعية كما صدر بعد ذلك القرار المطعون فيه بازالة التعدى الواقع عليها بالطريق الإدارى رغم مخالفة ذلك للقانون حيث ان لهم حق البقاء فى هذه المساحة لقيامهم باستصلاحها بمعرفتهم ودون معاونة من الدولة وسبق موافقة الجهة الإدارية على ربطها باسمائهم ثم تحصيل مقابل انتفاع عنها .
واختتم المدعون عريضة دعواهم بطلباتهم المذكورة .
و بتاريخ 23 / 1 / 1997 اصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب .
واقامت المحكمة قضاءها تاسيسا على ان المدعين تقدموا بمستندات صادرة عن املاك الدولة الخاصة بقنا موجهة إلى المهندس المهندس المختص للاحاطة حتى لا تتعرض شركة الوجه القبلى الزراعية لواضعى اليد على هذه المساحة بعد ان ثبت من المعاينة الرسمية ان الشركة المذكورة لم تقم باى عمل فى البنية الاساسية لها وانها اصبحت مستصلحة وبها زراعة قمح وشعير والباقى جارى تجهيزه للزراعة بعد تدبير مصدر رى خاص على حسابهم بقوة 120 حصان , وكذلك المذكرة المعروضة على رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة والتى تضمنت انه بالرجوع سجلات الملكية الزراعية ( 7 ) توماس وعافية الخاص بتسكين النوبيين تبين ان القطعتين 236,235 وضع يد المدعين خارج ما هو مخصص للسكن وانه ازاء ما قام به المذكورين من جهد يقترح الموافقة على السير فى اجراءات بيع المساحة لهم وهو الامر قامت بناء عليه اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة باعداد محضرها بتقدير السعر قرين كل مساحة , وتم اعتماد هذا التقرير من المحافظ بناء على التفويض الصادر له فى هذا الشان من الوزير المختص طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تاخير العاقارت المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها الامر الذى يستشف منه ان وضع يد المدعيين يقوم على سند من القانون ويكون بذلك القرار الطعين فاقد لسبب الذى يقوم عليه مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على التنفيذ من نتائج يتعذر تدراكها .
وخلصت المحكمة من ذلك لقضائها السابق .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على اساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقا , ذلك لان اراضى النزاع تعتبر من اراضى الهيئة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 وانه لم يصدر منها موافقة على البيع او التاخير وان مجرد الربط بمقابل الانتفاع هو نتيجة طبيعية لاشغالات هذه المساحة وكلها امور لا ترتب اى التزام على الهيئة لصالح المذكورين ومن ثم كان للسلطة المختصة الحق فى اصدار القرار المطعون فيه استنادا للمادة 970 من القانون امدنى .
واختتمت الهيئة الطاعنة طعنها بطلباتها المتقدمة .
ومن حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامى فضلا عن عدم اعلانه للخصوم وكان المتدخل قد انضم للجهة معلنا عن مصلحته فى الدعوى على اساس انه من اهالى توماس وعافية المهجرين من بلاد النوبة الذين خصصت هذه الارض لاسكانهم الإ ان الأوراق قد افصحت عن القطعتين 236,235 وضع يد المدعين خارج ما هو مخصص للتسكين مما يجعل طلب تدخله غير مقبول لانتفاء الصفة والمصلحة معا .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الالغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى بسلطها القضاء الإدارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا المشروعية اذ يتعين على القضاء الإدارى الإدارى يوقف قرار اداريا الإ اذا تبين له بحسب الظاهر من الاوراق ودون مساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ توافر فيه ركنان اولهما : ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية من حيث الواقع القانون تحمل على ترجيح الحكم بالغائه عند نظر الموضوع . ثانيهما : ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لوقضى بالغائه .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فان اللجوء إلى اسلوب ازالة التعدى بالطريق الإدارى استناد لحكم المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 من قانون الإدارة المحلية بعد استثناء ما رتبه القانون على حق باعتباره حقا مدنيا سواء كان للدولة للافراد بحيث اذا وقع نزاع بشأن هذه الاموال لزم الالتجاء للقضاء للفصل فيه بحكم قابل للتنفيذ , ولكن لاعتبارات المصلحة العامة التى قد تقضى مواجهة التعدى بطريقة مباشرة فقد اجاز المشرع هذا الاستثناء ومن هنا يتعين على جهة الادارة فى استعمالها لحقها فى ازالة التعدى الوقاع على اموالها الخاصة ان تتاكد من ملكيتها لهذا المال او ان يمون مستند ادعائها بملكيته هو سند جدى له اصول ثابتة فى الأوراق حتى يمكن القول بان القرار الصادر بازالة التعدى على هذا المال على سبب يبرره , وعلى ذلك فاذا كان الفصل فى دعاوى الملكية هو مما يدخل فى حدود ولاية القضاء المدنى فمن ثم فان القضاء الإدارى عند نظره مدى مشروعية قرار ازالة التعدى لا يقتضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشان الملكية بل يقف عند التحقق من ان سند الجهة الإدارية فى ادعاءاتها له اصل فى الأوراق او انه ادعاء جدى له من الشواهد وادلائل ما يبرر اصدار القرار .
ومن حيث أن الثابت بالاوراق ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بصفته رئيسا للهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد فوض محافظ قنا بخطابه رقم 2994 / 5 / 2 / 1 فى 29 / 6 / 1993 فى الاختصاصات المخولة بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 و القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شان بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة منها الارض الزراعية المملوكة للدولة داخل الزمام او خارج الزمام لمسافة كيلو مترين , وكان ان قام المطعون ضدهم استصلاح وزراعة مساحة الارض خارج الزمام الموضحة الحدود والمعالم على نفقتهم الخاصة وبدون مساعدة او مشاركة من اى جهة وقد طلبوا ربط المساحة باسمائهم وقاموا بسداد مقابل الانتفاع عنها ثم تقدموا بطلب شرائها فقامت اللجنة العليا لتقدير الاثمان بتقويم الارض وتحديد سعرها وعرضت مذكرتها المحررة فى هذا الشأن على المحافظ وتم اعتمادها ثم بعد ذلك صدر القرار المطعون فيه بالازالة ولما تقدم المتضررون بشكواهم إلى مصدره افادهم بانه طالما انهم قاموا بزراعتها واتخذوا اجراءات التقدم للجهات الحكومية فلا يصح اتمام اى ازالة وهو ما ابلغ به مدير منطقة املاك قنا بخطاب رئيس الادارة المركزية مدير مديرية الزراعة بها فى هذا الشأن كما انه صدر حكم اسنا الجزئية فى القضية رقم 1404 لسنة 1995 جنح اسنا ببراءة المذكورين من تهمة التعدى على الارض القضاء المملوكة للدولة بقيامهم بزراعتها وذلك تأسيسا على انهم قاموا باستصلاحها وزراعتها على نفقتهم الخاصة ثم قامت الجهة المالكة وهى تفتيش املاك قنا بربطها باسمائهم , وهذا جمعية يدل على وجود سند جدى لتواجد هؤلاء فىارض النزاع ويجعل القرار الطعين مفتقدا لسببه الصحيح خاصة وبعد ان تراجع مصدره عن اتمام الازالة واصبح الحكم الجنائى الصادر ببرائتهم حجيته عند نظر النزاع امام القاضى الإدارى , ومن ثم يكون قد تحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الاستعجال لما فى تنفيذ القرار من مساس باهدار اموال خاصة يعنى القانون بالاهتمام بها وعدم اهدارها .
واذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون اصاب الحقيقة متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند مما يتعين معه القضاء برفضه .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعا والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .
المركز القانونى للمشترى مادة (74) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - منح المشرع المشترى مهلة محددة لاستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها- بفوات هذه المهلة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو الحكم القضائى يكشف ذلك عن تقيد المشترى بالقصد من البيع وهو الاستصلاح المشترى الذى لم يرتبط بقصد الاستصلاح ابتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 انتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد أخر كالبناء أو لم يعين غرض ما- فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد فى هذه الحالة قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف- تطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد انور محفوظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه المستشارين .
* إجراءات الطعن
فى اليوم الأحد الموافق 5 من أبريل سنة 1987، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة 1- محافظ أسيوط بصفته 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز الغنائم بصفته 3- مدير تفتيش أملاك بصفته. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1643 لسنة 33 القضائية، ضد كل من السادة 1-…….2-……..3-………4 ……..5 ……… فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات والهيئات) بجلسة 5 من فبراير سنة 1987 فى الدعوى رقم 1423 لسنة 44 القضائية المقامة من المطعون ضدهم على الطاعنين بصفاتهم، والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وطلب الطاعنون للسباب المبينة فى تقرير الطعن القضاء بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الموضوع بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقية العاجل والموضوعى مع إلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
وعينت جلسة 20 من يوينه سنة 1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وجرى تداوله فى الجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 21 من نوفمبر سمة 1988 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 26 من نوفمبر سنة 1988، وفى هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت أصدر الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذا المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى أن مصلحة الأملاك الأميرية باعت إلى السيدين/ ……و…….قطعة أرض مساحتها 18 سهما و 23 قيراطا و57 فدانا بحوض 26 قطعة 1 جرف بناحية المشايعة مركز صدفا أسيوط لكل منهما نصف المساحة على الشيوع مقابل اجمالى مقداره 620 جنيها بمقتضى عقد البيع رقم 2893 المعتمد فى 13 من فبراير سنة 1950 والمسجل فى الشهر العقارى برقم 5396 فى 28 من أبريل سنة 1952 مكتب توثيق القاهرة. وقدمت إدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط مذكرة مؤرخة أول يناير سنة 1981 أوردت ذكر هذا العقد ضمن عقود بيوع قديمة سبق إبرامها بمعرفة الأملاك قبل عام 1950 ولم يقم المشترون فيها باستصلاح الأراضى المبيعة لهم وزراعتها واقترحت إلغاء هذه البيوع طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964. وأشر السيد محافظ أسيوط على هذه المذكرة فى فبراير سنة 1981 بإلغاء تلك البيوع أعمالاً لنص المادة المشار إليها. وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1985 رفع المطعون ضدهم الدعوى رقم 1423لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد الطاعنين بصفاتهم، وطلبوا الحكم أولا بقبول الدعوى شكلاً وثانياً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من السيد محافظ أسيوط باعتبار ذلك العقد مفسوخاً وثالثاً بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وأقاموا دعواهم على أنهم اشتروا المساحة موضوع العقد بموجب عقد بيع مؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1980 بمساحة 18 قيراطاً و11 فداناً صدر به حكم صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 3431 لسنة1981 مدنى كلى أسيوط وعقد بيع مؤرخ 15 من يناير سنة 1981 بمساحة 30 فداناً صدر به حكم صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 949 لسنة 1983 مدنى كلى أسيوط وعقد بيع مؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1980 بمساحة 3 قراريط و5 أفدنه صدر به حكم ونفاذ فى الدعوى رقم 1863 لسنة 1981 مدنى كلى أسيوط، وتم تسجيل جزء من المساحة فى تكليفهم واستصلاح جزء منها وزراعته كما أقاموا فى جزء منازل وحظائر للمواشى ودقوا مواسير لاستخراج المياه من عمق 30 متراً ووضعوا موتورات وأصلوا الكهرباء بما كلفهم الاف الجنيهات حتى تحولت إلى جنة خضراء، ونما إلى علمهم أن المحافظ أصدر قراراً باعتبار عقد البيع مفسوخاً وباعتبارهم معتدين وبإزالة تعديهم طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بحجة عدم استصلاح الأرض وزراعتها خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون رغم أن كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 18 من يناير 1981 ذكر أن العقد المبرم مع المشترين الأصليين لم يتضمن أن البيع تم بشروط الاستصلاح والاستزراع وبدا لا تنطبق عليه هذه المادة، ونظراً لأنهم خلف خاص للمشترين فى العقد المذكور فانهم يطعنون فى هذا القرار لأن الشراء لم يكن بقصد الاستصلاح أو الاستزراع ولأن المشرع اعتد بحقوق الملكية المشهرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 كما اعتد بالتصرفات السابقة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 ولأن وضع يدهم ليس غصباً حتى يجوز الاستناد إلى المادة 970 من القانون المدنى، فهذا القرار يقوم على سبب مخالفاً للقانون مما يوفر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ كما يترتب عليه إزالة العديد من المبانى والمنشات مما يوفر ركن الاستعجال أيضاً فى هذا الطلب وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لان الحكومة باعت المساحة من الأرض البور والصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها وفقا للائحة بيع أملاك الميرى الصادرة سنة 1902 وتبين من معاينة الأرض سنة 1981 إنها مازالت بورا فصدر القرار المطعون فيه متضمنا فسخ العقد طبقا للمادة 74 من القانون رقم 100لسنة 1964، ولا يجوز الاحتجاج بأن العقد يتضمن أن البيع بقصد الاستصلاح والاستزراع إذ أن البند الخامس من العقد أوجبي على المشترى أجراء ما يلزم بنفسه لا يجاد طرق الرى والصرف والمواصلات للاعيان وأوجبت عليه إبقاء المساقى والترع والطرق التى كانت موجودة. وقضت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى جلسة 5من فبرير سنة 1987 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذكرت فى أسباب حكمها أن الأوراق خلت من دليل على أخطار المطعون ضدهم بالقرار أو علمهم به علماً يقينياً شاملاً قبل إقامة الدعوى مما يجعلها مقبولة شكلاً، ثم بنت قضاءها على أن الظاهر من شروط البيع الواردة فى العقد أنها لم تتضمن أية قيود يتعلق بالغرض من البيع ولم تلزم المشترين باستصلاح أو استزراع المساحة المبيعة ولم تتضمن بنداً يجيز للحكومة التحلل من البيع أو إلغاء العقد فى حالة عدم تحقق الاستصلاح أو الاستزراع وبدا لا ينطبق على هذه المساحة حكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 التى تتعلق بالأراضى البور والصحراوية التى بيعت يقصد الاستصلاح والاستزراع وبالتالى فان يد المشترين وخلفائهما من بعدهما لا تكون من قبيل الغصب أو التعدى عليها بما يجيز الإزالة بالطريق الإدارى طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى الأمر الذى يجعل القرار مرجح الإلغاء بما يوفر ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لأن تنفيذ القرار يؤدى إلى إزالة المنازل وتشريد من يقيمون فيها والقضاء على الإصلاحات التى أجريت فى الأرض.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن الثابت من البند الخامس فى عقد البيع انه تم بقصد الاستصلاح والاستزراع كما أن العبرة بطبيعة الأرض وواقعها فمساحتها كبيره وموقعها بعيد عن العمران والطريق والمرافق مما يقطع فى الدلالة على هذا القصد من البيع.
ومن حيث أن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها نص فى المادة 74 على انه (يمنح كل من اشترى أرضاً بورا أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون مهله يتم خلالها استصلاح الأراضى المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول. فإذا لم يقم المشترى باستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى كما نص فى المادة 89 على انه (ينشر هذا القانون فى 23 من مارس سنه 1964 وبذا عمل به فى 23 من يونيه سنة 1964. ومفاد هذا أن المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 لا تسرى بصفة مطلقة على من باعته الحكومة أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية قبل 23 من يونيه سنة 1964 أياً كان القصد من البيع، فلينما تقتصر حسب صراحة نصها على من باعته الحكومة أرضا بورا أو أرضا صحراوية قبل هذا التاريخ بقصد استصلاحها، ولذا منحته مهلة لاتمام إصلاحها وزراعتها خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من ذلك التاريخ أيهما أطول، ثم رتبت على عدم قيامه بذلك خلال هذه المهملة اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى، وهو آثر يصدر عن تقيد المشترى منذ البداية بالقصد من عقد البيع إلى استصلاح الأرض المبيعة ويقع فى النهاية بحكم القانون نتيجة انقضا المهلة المحددة لا تمام هذا القصد، ومن ثم فان المشترى الذى لم يرتبط بقصد الاستصلاح ابتداء لا يصدق عليه حكم تلك المادة انتهاء، سواء تضمن عقد البيع تحديد قصد آخر كالبناء مثلا إذ يكون حينئذ قد حرر المشترى من قصد الاستصلاح كمناط لتطبيق هذا الحكم، وسواء خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد عندئذ قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية بما يخوله من أوجه التصرف والاستغلال والاستعمال وفقا للقواعد القانونية المقررة ومصداقا لهذا المعنى المتقدم سبق من قبل أن صدرت لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 ونصت فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة معدلة فى 17 من مايو سنة 1926 على انه (……وإذا صادقت الحكومة على بيع شئ من أملاكها بشروط معينة أو لغرض مخصوص ولم يقم المشترى بتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه فيكون للحكومة الحق أن شاءت أن اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد خطاب موصى عليه ……)، وبذا لم تلزم المشترى بقصد معين فى جميع الحالات أو فى حالات محددة وإنما خولت الحكومة البيع لغرض مخصوص الأمر الذى يقتضى الإفصاح عنه فى العقد سواء بالنص عليه صراحة أو بالإحالة إليه ضمن قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو إعلانات الإشهار حسب الأحوال طبقاً للمادة 11 من ذات اللائحة إذ نصت على انه (إذا كان بيع العقار يستدعى اشتراطات خصوصية وجب تدوينها فى قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أن كان البيع بالمزاد أو بالممارسة وفى إعلانات الإشهار أن كان البيع بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها) فإذا تخلف الإفصاح عن القصد المرتجى من البيع على هذا النحو ظلت الملكية الثابتة بالبيع حقاً مطلقاً يسع أوجه الاستعمال والاستغلال والتصرف فى الحدود المقررة قانوناً.
ومن حيث انه يبين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أن هذا القرار صدر طبقاً للمادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بفسخ عقد البيع رقم 2893 المعتمد فى 13 من فبراير سنة 1950 ببيع مساحة18 سهماً و23 قيراطاً و57 فداناً من الأملاك الأميرية إلى السيدين /……… و……… وهما سلفا المطعون ضدهم، وقام على سبب معين هو استصلاح المساحة المبيعة وزراعتها خلال المهلة المحددة فى هذه المادة، والبادى من هذا العقد انه قضى فى البند الثانى بأن البيع تم بمقتضى لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة بالشروط الموضحة بالعقد كما ردد فى البند الخامس ما نصت عليه المادة الرابعة فى اللائحة من انه (تباع أملاك الميرى بالحالة التى تكون عليها مع ما يكون لها وعليها من حقوق الارتفاق بحيث لا يجوز الرجوع على الحكومة بأدنى شئ من هذا القبيل وعلى المشترى أجراء ما يلزم بنفسه لايجاد طرق الرى والصرف والمواصلات للأعيان المبيعة وذلك باتباعه القوانين واللوائح المعمول بها لأن المصلحة لا تأخذ على نفسها أى تعهد ولا تتحمل أية مسئولية عن هذا الخصوص ويتعين على المشترى إبقاء المساقى والترع والطرق التى تكون موجودة وقت البيع بالأعيان المبيعة ويستعمل فى الرى أو الصرف بأطيان الغير أو بصفة طرق موصلة لأملاكهم ……) ما عدا الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها (……وإذا صادقت الحكومة على بيع شئ من أملاكها بشروط معينه أو لغرض مخصوص ولم يقم المشترى بتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه فيكون للحكومة الحق أن شاءت أن اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد خطاب موصى عل يه……) وقد خلا العقد من النص صراحة أو ضمنا على أن القصد منعه هو الاستصلاح، بل قضى فى البند الثانى بأن البيع تم بمقتضى هذه اللائحة التى لم تفرض هذا القصد فى الفقرة الأخيرة من المادة 4 ومفادها وجوب بيان القصد من البيع سواء صراحة فى العقد أو إحالة إليه إذا ورد ضمن قائمة المزاد أو قائمة الممارسة أو إعلانات الإشهار طبقاً للمادة 11، ولا يقدح فى هذا ما جاء فى البند الخامس من العقد لأنة مجرد ترديد للمادة الرابعة من اللائحة وهى لا تكفى بذاتها للدلالة على توافر قصد معين من البيع ولا تفيد بمضمونها إلا تأكيد انتقال المبيع بما يكون له أو عليه من حقوق ارتفاق إلى المشترى وعدم التزام الحكومة البائعة بإيجاد طرق للرى أو الصرف أو المواصلات، كما لا يجدى فى ذات الشأن مجرد التذرع بطبيعة الأرض أو واقعها مساحة أو بعداً عن العمران على نحو ما ذهب إليه الطاعنون للتدليل على توافر قصد الاستصلاح ما دام هذا القصد قد تخلف فى اللائحة فرضاً وفى العقد شرطاً سواء صراحة أو ضمناً وسواء نصاً أو إحالة ومن ثم فان حكم المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 ينحسر عن هذا العقد تبعاً لتخلف القصد فيه إلى الاستصلاح مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون إذ قضى باعتبار العقد مفسوخاً طبقاً لهذه المادة وذلك بصرف النظر عن مدى صحة السبب الذى قام عليه وهو تحقق هذا الاستصلاح من عدمه، وبالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون قد صادف حكم القانون إذ قضى بوقف تنف