23/11/1997
استثنى المشرع حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير – تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وعلى عوض محمد صالح وسامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 3/9/1989 أودعت هيئة مفوضى قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4736 لسنة 35 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 5/7/1989 فى الدعوى رقم 1098 لسنة 9 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصارف.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وثالثاً واحتياطياً برفضها.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً (بعد إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً) ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 19/12/1994م والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/3/1997 إحالة الطعن لهذه المحكمة التى نظرته بجلسة 18/5/1997 وبجلستى 3/8/1997 و 28/9/1997 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث أن عناصر النزاع تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 27/3/1987م أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1229 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد كل من: 1- رئيس مجلس مدينة دمياط. 2) رئيس مجلس محلى دمياط 3) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط 4) وزير الإسكان والمرافق 5) محافظ دمياط 6) رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 7) وزير الزراعة - وطلب المدعون فى ختام عريضة دعواهم الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 28/9/1982 تقدموا للمجلس المحلى بدمياط بمشروع تقسيم لأرضهم الكائنة بحوض بن مينا/ 10 وحوض الشيخ مجاهد/ 11 الداخلة ضمن كردون مدينة دمياط طبقاً للقرار رقم 102 لسنة 1954 وطلبوا اعتماده وأرفقوا كافة المستندات اللازمة وتم إخطار جميع الجهات المختصة لتقديم البيانات الضرورية طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية إلا أنهم تلقوا إخطاراً بضرورة تخطيط المشروع طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 1982 وقرارات المحافظ الصادرة فى هذا الشأن وكذا موافقة وزارة الزراعة حتى يمكن السير فى الإجراءات الخاصة لاعتماد المشروع.
وأضاف المدعون أن ما طلبته الجهة الإدارية يخالف ما سبق أن قضت به المحكمة فى دعوى مماثلة لذلك فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم المشار إليها.
ثم تداول الدعوى أمام المحكمة حتى أصدرت بجلسة 5/7/1989 حكمها المطعون فيه مشيدة إياه فيما يتعلق برفض الدفع المبدى من الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، أن التكييف القانونى الصحيح هو طلب إلغاء قرار محافظ دمياط السلبى بالامتناع عن اعتماد مشروع تقسيم الأرض المملوكة للمدعين، وأن قضاء المحكمة قد استقر على أن القرارات السلبية لا يتقيد الطعن عليها بالميعاد المقر للطعن بالإلغاء ويكون جائزاً فى كل وقت.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوى رأت المحكمة أن مقطع النزاع بين المدعين والإدارة يدور حول ما إذا كان يلزم الاعتماد مشروع تقسيم الأرض المملوكة لهم موافقة وزارة الزراعة من عدمه وأنه وفقاً لحكم المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وما استقر عليه قضاء المحكمة من عدم اشتراط الحصول على موافقة وزير الزراعة للترخيص بتقسيم الأرض الواقعة داخل كردون المدن، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعى تقع داخل كردون مدينة دمياط المعتمد قبل 1/12/1981 وأن السبب فى الامتناع عن إصدار الترخيص هو عدم تقدم المدعين بأية طلبات إلى مديرية الزراعة بدمياط للحصول على موافقتها على ذلك التقسيم فإن قرارها السلبى بالامتناع عن اعتماد التقسيم يكون غير مرتكز على سبب صحيح من القانون متعين الإلغاء.
ومبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور أنه شابه الخطأ فى تطبيق القانون من ناحيتين: أولاً: حين قرر تكييف الدعوى - خلافاً لما طلبه المطعون ضدهم - بالطعن فى قرار سلبى بالامتناع عن اعتماد تقسيم أرض المطعون ضدهم بينما البين من واقعات الدعوى ومن الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية حيال طلبهم أن الدعوى موجهة لقرار إيجابى صادر بوقف السير فى اعتماد مشروع تقسيم أرض المطعون ضدهم لحين إحضار موافقة وزارة الزراعة وهو ما اعتبره بمثابة قرار برفض مطلبهم خلافاً للواقع فى حين أن القرار الصادر من الإدارة لم يمس أى مركز قانونى لهم أو يتعارض مع حق مقرر لهم وبهذه المثابة لا يصلح أن يكون محلاً للطعن.
وثانياً: أخطأ الحكم حين طبق على واقعات الدعوى قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1984 بينما الإسناد الذى قالت به المحكمة لا يصح إلا وفقاً لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم.
ومن حيث أنه يبين من الرجوع لملف تقسيم يوسف عبد الملك وشركاه الوارد ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 27/6/1988 أن مجلس مدينة دمياط (الإدارات الهندسية - التنظيم) وجه كتابه رقم 116 بتاريخ 19/1/1985 إلى السيد/ يوسف عبد الملك يوسف بوصفه مقدم طلب اعتماد التقسيم يخطره فيه بأنه تم وقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع وذلك بناء على كتاب محافظة دمياط (إدارة الشئون القانونية) رقم 2249 بتاريخ 23/12/1984 والذى يفيد بأنه لا يجوز قبول مشروعات تقسيم فى أراضى زراعية داخل كردون المدينة إلا بعد تخطيطها طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 وقرارات السيد المحافظ فى هذا الشأن - وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعين (المطعون ضدهم بالطعن الماثل) أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بذات الجلسة صورة من الكتاب المذكورة مع تعليق منه على غلاف الحافظة بأنه بهذا تكون جهة الإدارة قد أفصحت عن السبب الذى امتنعت بسببه عن إصدار قرار التقسيم.
ومن حيث أن الكتاب المشار إليه آنفاً جاء لاحقاً للكتب العديدة السابق توجيهها للسيد المذكور بضرورة موافاة جهة الإدارة بموافقة وزارة الزراعة على مشروع التقسيم طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ومن ثم فإن التكييف الحقيقى لطلبات المدعين - حسبما انتهى إليه ذلك بحق تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - هو الطعن فى القرار الصادر بوقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع، وإذا كانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت فى مذكراتها أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ثم أمام هذه المحكمة بأن المطعون ضدهم قد علموا بهذا القرار بموجب إخطارهم بمضمونه بكتاب مجلس مدينة دمياط المشار إليه، ولم يجحد المذكورون علمهم بالقرار المذكور واقتصر ردهم على الدفع بعدم قبول دعواهم شكلاً لرفعها بعد أكثر من عامين على صدور هذا القرار بأنهم يطعنون فى القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد مشروع التقسيم، إلا أن الأوراق قد أجدبت تماماً عن أى بيان يفيد فى تحديد تاريخ وصول هذا الكتاب إليهم وعلمهم بما ورد به حتى يتسنى بدء حساب ميعاد رفع الدعوى اعتباراً من هذا التاريخ، كما لم تقدم هيئة قضايا الدولة فى مذكراتها أو مستنداتها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة أى دليل على تاريخ وصول الكتاب المشار إليه إلى المطعون ضدهم وإنما اكتفت بذكر أنهم علموا يقيناً بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث أنه يشترط لثبوت العلم اليقينى بالقرار الإدارى عدة شروط من بينها أن يكون العلم حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يثبت فى تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه، وإذ تخلف هذا الشرط الأخير فى حق المطعون ضدهم فإن الدفع بعدم قبول دعواهم شكلاً يكون متفقداً للأساس القانونى السليم متعيناً رفضه.
ومن حيث أن المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى تنص على أنه "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ...ويستثنى من هذا الحظر، أ- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 ...."
وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به".
وتنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أنه "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر: أ- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 ...... ب- .......... ج- .............، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير."
وتنفيذا للنص المتقدم صدر قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 فى شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء فى الأراضى الزراعية وتنص المادة 6 منه على أنه "يشترط للترخيص بإقامة المبانى والمنشآت والمشروعات المشار إليها فى المواد السابقة ارتباطها بالموقع موضوع طلب الترخيص وتعذر إقامتها فى غير الأراضى الزراعية أو فى الأراضى الواقعة داخل كردون المدن ونطاق الحيز العمرانى للقرى وعدم وجود أية مبان أو أراضى أخرى فضاء تحقق الغرض المطلوب.
وتنص المادة 7 من القرار على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى البنود أ- ب- د - هـ- من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليه على النموذج المرافق إلى مديرية الزراعة المختصة ..."
وتنص المادة 8 على أن "تتولى إدارة حماية الأراضى الزراعية بالمحافظة فحص الطلبات المشار إليها فى المادة السابعة ومراجعة المستندات المقدمة من ذوى الشأن وإجراء المعاينة اللازمة وترسل الطلبات والمستندات المشار إليها مشفوعة بالرأى إلى الإدارة العامة لحماية الأراضى الزراعية بوزارة الزراعة لتتولى عرضها على الجنة العليا للمحافظة على الرقعة الزراعية.
وتنص المادة 9 على أن "تختص اللجنة العليا المشار إليها فى المادة السابقة بفحص الطلبات المذكورة فى المادة السابقة وإصدار القرار بشأنها.
ومفاد النصوص المتقدمة أن الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها وكذا إقامة أية مبانى أو منشآت، إلا أن المشرع - لاعتبارات قدرها - استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ومن تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فإنه لا يجوز قانوناً منح الترخيص، كما يبين أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المطلوبة وهذه الموافقة تكون فى ضوء المستندات المقدمة من ذوى الشأن، مع مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع الطعن الماثل فإنه يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم تقدموا للمجلس المحلى بدمياط بمشروع لتقسيم أرضهم الكائنة بحوض بن مينا/ 10 وحوض الشيخ مجاهد/ 11 الداخلة ضمن كردون مدينة دمياط وطلبوا اعتماد هذا المشروع وأرفقوا المستندات اللازمة وقد اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المقررة توطئة لاعتماد المشروع إلا أنه لم يصدر قرار من محافظ دمياط باعتماد التقسيم حتى صدر قانون التخطيط العمرانى رقم 2 لسنة 1983 والقانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فقامت جهة الإدارة بمطالبتهم بالحصول على موافقة وزارة الزراعة على مشروع التقسيم إلا أنهم تقاعسوا عن تقديم هذه الموافقة فقام مجلس المدينة بوقف السير فى الإجراءات الخاصة باعتماد المشروع وإخطارهم بذلك.
ومن حيث أنه وقد ثبت عدم تقديم المطعون ضدهم لموافقة الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة على مشروع التقسيم الخاص بهم رغم وجوبها وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمرانى وقانون الزراعة وقرار وزير الزراعة الصادر تنفيذاً لهذا القانون الأخير والتى عمل بها قبل صدور قرار من محافظ دمياط باعتماد التقسيم المذكور، وإذ صدر القرار المطعون فيه بوقف السير فى إجراءات اعتماد المشروع فإنه يتفق وصحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.
11/4/1987
القانون رقم 53 لسنة 1953 بشأن تقدير إيجار الأراضى الزراعية معدلا بالقوانين ارقام 255 لسنة 1951 و 202 لسنة 1956 و 184 لسنة 1961 و 90 لسنة 1976 - ناط المشرع بلجنة التقسيم والتقدير فى كل محافظة تقدير الإيجار السنوى للأراضى الزراعية كل عشر سنوات – تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط إيجار الفدان فى الاحواض المتماثلة ليتخذ أساسا لربط الضريبة على الأطيان – ينشر القرار بعد اعتماده من وزير المالية بالإجراءات التى نص عليها المشرع – اجاز المشرع لكل من الممول والحكومة الطعن بالاستئناف فى هذا التقدير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ النشر فى الوقائع المصرية – يختص بنظر الطعن لجنة استئنافيه حدد المشرع تشكيلها واختصاصها – عدم الطعن على قرار لجنة التقسيم والتقدير خلال الميعاد يترتب عليه صيرورة القرار نهائيا واستغلاق طريق الطعن فيه أمام القضاء – تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين .
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 14/1/1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 746 لسنة 30 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بجلسة 15/11/1983 فى الدعوى رقم 655 لسنة 34 ق وذلك فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانون فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .ونظرت دائرة فحص الطعون هذا الطعن بجلسة ....وتدوول أمامها على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 16/3/1987 احالته الى المحكمة الإدارية العليا " دائرة منازعات الأفراد والهيئات و العقود الإدارية والتعويضات " وحددت لنظرة أمامها جلسه 28/3/1987 . وبالجلسة المذكورة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته على اسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان وقائع هذا الطعن تخلص على ما يبين من الأوراق فى ان المطعون ضدهم كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 655 لسنه 34 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنه 1935 لاتخاذة أساسا لتعديل الضرائب المستحقة على الأطيان المملوكة لهم ابتداء من عام 1979 مع ما يترتب على ذلك من اثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات بقرية سنباط مركز الفيوم باحواض نجاتى وسلم والمرج وزكاتى وحوض رقم 2 عندما قامت مصلحة الضرائب العقارية عام 1979 بتعديل الضرائب على الأطيان الزراعية .
حسب القيمة الإيجارية طبقا للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 قدرت اللجنة القيمة الإيجارية للارض تقديرا مبالغا فيه حيث تم تقدير القيمة الإيجارية للارض المجاورة المملوكة لجيرانهم تقدير مبالغا من مبتدأ الأمر، ثم هبطت اللجنة الاستئنافيه بالتقدير المبالغ فيه إلى ما يقل عن ثلث التقدير الاصلى . ولما كانت الأراضى المملوكة لهم تقع فى منطقة سنباط التى تقع فيها أطيان العمدة وعائلته فقد استطاعوا أن يؤثروا على أعضاء لجنة التقدير التى قامت بمجاملة العمدة، لذلك قدرت الأموال تقديرا جزافيا ومبالغا فيه حتى ترفع القيمة الإيجارية لارض لمنطقة بما فيها أرض العمدة وعائلته الذين يؤجرونها لصغار المزارعين . واذا كان القرار المطعون فيه قد صدر بنيه المجاملة على النحو السابق بيانه وهو ما يكفى لبطلانه الا انه قد صدر ايضا بناء على إجراءات شابها البطلان من وجوه عديدة : فقد قدرت اللجنة الضريبة العقارية المستحقة على الأطيان دون إعلانهم بالحضور فى الميعاد المحدد للمعاينة التى لم تتم على الطبيعة حتى تتحقق الغاية من إعادة التقدير بما يتفق مع قصد المشرع . ولم تقم اللجنة بإعلان القرار الصادر منها إليهم حتى يتمكنوا من الطعن عليه . وكان من المتعين بعد ان استقر تقدير القيمة الإيجارية للارض عدة سنوات ان يصدر قرار إعادة التقدير المطعون فيه مسببا لانه بمثابة حكم قضائى . او بالاقل فهو قرار قضائى يفصل فى منازعة، فاذا صدر غير مسبب على نحو يبرر عدول اللجنة عن تقدير سابق فانه يكون قرار منعدما . لذلك اقام الطاعنون دعواهم سالفة البيان طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه . وردا على الدعوى أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
ومن حيث انه بجلسة 15/11/1983 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . واقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها على انه ولئن كان الثبات من الأوراق ان مصلحة الضرائب العقارية قد اعلنت انها حددت يوم 17 من مايو سنه 1977 لتقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية بقرية سنباط وانه يهم المصلحة ان يتقدم الملاك لا بداء ملاحظاتهم عن حالة أطيانهم وظروف انتاجها وبعد ان قامت لجنة بتقدير القيمة الإيجارية للفدان بتلك الأراضى الزراعية قامت بإعلان هذا التقدير بالجمعية التعاونية الزراعية وبنقطة شرطة ناحية سنباط، ونشرت فى العدد رقم 254 من الوقائع المصرية الصادر فى السادس من نوفمبر سنه 1978 انه قد تم نشر تقديرات الإيجار السنوى للأطيان الزراعية بجميع القرى والمدن ذات الزمام بمحافظة الفيوم، وانه يمكن للممولين الاطلاع على الإعلانات ويجوز لهم اذا عن لهم ذلك أن يستأنفوا هذه التقديرات خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإعلان بالوقائع المصرية ولئن كان ما تقدم الا ان هذا النشر لم يتضمن تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية الأمر الذى لم يتمكن معه المدعون من العلم بمحتويات وعناصر القرار المطعون فيه حتى يتسنى لهم الوقوف على مدى مساس القرار بمراكزهم القانونية، ومن ثم فان ميعاد الطعن فى هذا القرار لا يجرى اعتبار من ذلك الترايخ وقد خلت الأوراق من اى دليل يفيد ثبوت علم المدعين ( المطعون ضدهم ) بالقرار الصادر بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية، وبالتالى تكون الدعوى قد اقيمت فى الميعاد القانونى، ويكون الدفع بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض . اما عن موضوع الدعوى فقد ذهبت المحكمة الى ان الثابت من نصوص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه أن المشرع اوجب حضور ملاك الأراضى الزراعية التى يقدر إيجارها السنوى وذلك عند قيام لجنة التقسيم والتقدير إيجارها السنوى ولكى يتمكنوا من ابداء دفاعهم ووجهات نظرهم أمام تلك اللجنة .ومراعاة هذا الإجراء يعد من المسائل الجوهرية التى يترتب على مخالفتها بطلان القرار الصادر من اللجنة فى غيبة ملاك الأراضى الزراعية لمخالفته إجراءا جوهريا تطلبه القانون . ولما كان الثابت من الأوراق ان لجنة التقسيم والتقديرات أصدرت قرارها بتقدير قيمة الإيجار للارض الزراعية محل النزاعه المملوكة للمدعين ( المطعون ضدهم ) دون إعلانهم بالحضور أمامها لابداء دفاعهم عند تقدير القيمة، فيترتب على اغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بالغائه إلغاء مجردا لكى تتخذ تلك اللجنة الإجراءات التى تطلبها القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه وفى مقدمتها إعلان ملاك الارض للحضور أمامها عند تقرير القيمة الإيجارية .
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله : وذلك ان الثابت ان مصلحة الضرائب العقارية قد اعلنت انها حددت يوم 17/5/1977 وموعدا لتقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية بقرية سنباط الواقعة بها أطيان المطعون ضدهم واهابت بجميع الملاك أن يتقدموا لا بداء ملاحظاتهم عن حالة أطيانهم وظروف انتاجها .
ثم توجهت اللجنة فى الموعد بالإعلان الى القرية المذكورة واستمعت الى من حرص من الملاك على الحضور وناقشتهم جميعا وانتهت إلى تقرير القيمة الإيجارية للفدان بمبلغ سبعين جنيها .. واعلنت هذا التقرير بالجمعية الزراعية ونقطة الشرطة . كما تم الإعلان بالوقائع المصرية على النحو الذى تطلبه القانون .وبذلك فانها تكون قد قامت بجميع الإجراءات التى تطلبها القانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه والتى بيبن منها انه لا لزام على اللجنة بإعلان كل مالك على حدة، و كل ما تطلبه القانون هو مجرد الإعلان بالطريقة التى حددها وقامت بها اللجنة، فلا شأن لها بعد ذلك بحضور الملاك من عدمه . والقانون لم يرتب جزاء على عدم حضور الملاك وانما ترك الأمر جوازيا لكل مالك يتخذ فيه ما يراه محققا لصالحة وبذلك فان الحكم المطعون فيه قد اتجه الى تفسير يخالف صريح النصوص وما اتت به من أحكام وتطلبته من إجراءات فى هذا الخصوص .
ومن حيث أن القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقوانين ارقام 225 لسنة 1951، 202 لسنة 1956 و 184 لسنة 1961 و 90 لسنة 1976 على التوالى ينص فى مادته الأولى على ان يقدر الإيجار السنوى للأراضى الزراعية كل عشر سنوات توطئه لتعديل ضرائب الأطيان . وتقضى مادته الثانية بأن تشكل فى كل بلد لجنة تسمى ( لجنة التقسيم والتقدير ) برياسة مندوب عن وزارة المالية و عضوية مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن وزارة الزراعة واخر عن مصلحة المساحة وعمدة القرية واثنين من المزارعين احدهما عضو مجلس إدارة احدى الجمعيات التعاونية الزراعية يختار هما الحافظ تقوم بمعاينة معدن أراضى كل حوض واقع فى زمام البلد والتثبت مما اذا كانت أراضى الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة، وفى هذه الحالة الأخيرة تقسم الأراضى الى اقسام كل قسم أطيانه متماثلة المعدن ولا يقل زمامه عن عشرين فدانا . وبينت المادة الثالثة انه متى تمت عملية التقسيم تقوم اللجان المذكورة فى كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من أطيان كل حوض أو قسم من حوض .
وينشر فى الجريدة الرسمية وفى البلد إعلان يعين فيه تاريخ البدء فى العمل، ويكون النشر قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل .. ولكل مالك الحق فى الحضور وقت تقدير إيجار أطيان الحوض الذى به أطيانه . وتكون قرارات اللجنة صحيحة اذا صدرت من اربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم احد مندوبى الحكومة واوجبت المادة السادسة نشر هذه التقديرات بعد اعتمادها من وزير المالية بتعليق إعلانات على باب ديوان المديرية أو المحافظة وعلى ابواب المراكز ونقط البوليس ودور العمد ومشايخ العزب التابعة لها الأطيان . ويعلن بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه الإجراءات . واجازت المادة السابعة لكل من الممول والحكومة استئناف هذه التقديرات خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإعلان فى الوقائع المصرية على ان تفصل فى الاستئناف لجنة تشكل فىكل محافظة من مدير عام مصلحة الاموال المقررة او من ينيبه عنه رئيسا ومن تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة وممثل لكل من وزارتى الخزانة والزراعة يختاره الوزير المختص وثلاثة من ممولى الضريبة يختارهم مجلس المحافظة من اعضائه ممن لا يكون لهم أطيان بالجهة التى سيباشرون العمل فيها، ولا يكون عمل اللجنة صحيحا الا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس واحد أعضاء مجلس المحافظة، على اللجنة ان تقوم بمعاينة الارض محل الطعن وتبحث حالتها .. ويصدر قرارها باغلبية الاراء فان تساوت الاصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نهائية ويبين مما تقدم من نصوص وأحكام ان لجان التقسيم والتقدير فى تشكيلها الابتدائى تصدر قرارات بتحديد متوسط إيجار الفدان فى الاحواض المتماثلة ليتخذ أساسا لربط الضريبة على الأطيان ويتم النشر عنه بعد اعتماده من وزير المالية بالإجراءات التى نص عليها القانون على التفصيل السابق بيانه، واجاز القانون لكل من الممول والحكومة الطعن بالاستئناف فى هذا التقدير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإعلان فى الوقائع المصرية أمام لجنة استئنافيه نص على تشكيلها وابان الإجراءات التى تتخذ أمامها وطريقة عملها لتنتهى بإصدار قرار نهائى بالتخفيض او بزيادة التقدير او بالابقاء على تقدير اللجنة الابتدائية ومثل هذا القرار الاستئنافى هو الذى يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى فى المواعيد وبالإجراءات المقررة لاقامة دعوى الإلغاء . اما قرار لجنة التقسيم والتقدير المشار إليها فلا يخرج الأمر بالنسبة إليه عن احد امرين : فأما ان يبادر الممول بالطعن عليه فى المواعيد المقررة أمام اللجنة الاستئنافية واما ان يرتضيه صاحب الشأن او يفوت مواعيد الطعن فيه . وفى هذه الحالة الاخيرة يصبح هذا القرار نهائيا بالنسبة لصاحب الشأن ومستغلق أمامه طريق الطعن القضائى . وأساس ذلك ان المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 معدلا على النحو السابق بيانه تضمن تنظيما خاصا لإجراءات التقدير وسبيل الطعن القضائى على ما يصدر فيه من قرارات فعهد الى لجان التقسيم والتقدير بإجراء تقدير القيمة الإيجارية ثم اجاز فى مرحلة لاحقة وخلال اجل معين الطعن على هذا التقدير أمام اللجنة الاستئنافية التى تقوم ثانية بإجراء بحث موضوعى لطبيعة الارض ومعدنها ودرجة خصوصيتها توصلا إلى تحديد قيمتها الإيجارية ولا سبيل أمام اصحاب الشأن للطعن القضائى قبل سلوك الطريق الذى رسمة القانون حتى يصدر قرار اللجنة الاستئنافية النهائى فاذا لم يطعن الممول فى المواعيد المقرره أمام اللجنة الاستئنافية صار القرار كما سبق القول كما سبق القول نهائيا فى حقه واجب التنفيذ .لا يجوز الطعن عليه قضاء، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى التى ترفع مباشرة بالطعن فى قرار لجنة التقسيم والتقدير .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدهم لم يطعنوا فى قرار لجنة التقسيم والتقدير أمام اللجنة الاستئنافية فى المواعيد المقرره فان هذا القرار يصبح بناء على ذلك قرار نهائيا واجب النفاذ حصينا من الطعن القضائى . واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم وانتهى الى قبول الدعوى شكلا ثم فضل فى موضوعها فيكون قد جانب الصواب وجاء على خلاف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بالغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى والزمت المطعون ضدهم بالمصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/4/1987 فى الطعن رقم 1026 لسنة 30 ق. ع الذى قضى فيه بان عدم حضور صاحب الشأن أمام اللجنة الاستئنافيه لا يترتب عليه بطلان قرارها وانه طالما لم يتطلب المشرع تسبيب قرارات تلك اللجنة فتصاحبها قرينه الصحة التى تلازم القرارات الإدارية ما لم يوجد بالأوراق ما يدحضها – هذه القرارات تصدر بناء على معاينة وبحث تقوم به اللجنه لا كتشاف طبيعة الارض ومعدنها ودرجة جودته ولا يخرج السبب الذى تبنى عليه عن ان يكون متعلقا بجوده الارض او ضعف معدنها .
20/1/1990
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراء في تقسيمها لإقامة مبان عليها- المشرع أورد استثناءات على القاعدة في المادة 152 من قانون الزراعة- يشترط صدور ترخيص- من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة هذه المباني أو المنشآت- من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته- وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له ولأسرته- أساس ذلك: لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكنا خاصا- تطبيق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدى مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 28/4/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1930 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 6/3/1986 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في موضوع الطعن ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد. و احتياطيا برفض الدعوى وفى كلتا الحالتين بإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة20/3/1989 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة19/6/1989إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/10/1989 وتأجل نظره إداريا لجلسة 25/11/1989 وفيها نظرته المحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة 6/1/1990 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام وانقضى الأجل دون أن يقدم أي من الخصوم مذكرة بدفاعه، وفى الجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 2258 لسنة 39 ق بتاريخ 5/2/1985 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض الطلب المقدم من المدعي للترخيص له بإقامة بناء على المساحة الموضحة بعريضة الدعوى ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات والأتعاب. وقال شرحا لدعواه أنه يملك حيازة زراعية بزمام قرية الكوم الأحمر مركز فرشوط محافظة قنا مساحتها فدان ونصف منها مساحة 150 مترا يستغلها منذ عام 1963 حظيرة مواشي ولم تزرع بأية محاصيل منذ هذا التاريخ. وقد تقدم المدعي بطلب إلى مديرية الزراعة بقنا للترخيص له بإقامة سكن له على الأرض المقام عليها حظيرة المواشي وذلك لعرضه على اللجنة ا لمشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 36 لسنة1982 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأرض الزراعية، وفي 14/8/1984 أخطرته مديرية الزراعة بأن طلبه رفض بقرار اللجنة العليا بالمحافظة. (. . . . . . . . . . . . . . . . .) بتاريخ 28/7/1984م لعدم انطباق شروط القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984 عليه فتظلم المدعي من قرار رفض طلبه إلا إنه لم يتلق ردا ومن ثم أقام دعواه ناعيا على هذا القرار أن الحكمة التي توخاها قانون الزراعة من حظر البناء على الأرض الزراعية وتجريم ذلك هي المحافظة على الرقعة الزراعية ولما كان المدعى يستغل الموقع المراد البناء عليه حظيرة مواشي منذ عام 1963 فان الحكمة التي توخاها المشرع من تجريم البناء على الأرض الزراعية لا تكون متوافرة، وقد استند القرار المطعون فيه إلى أن المدعي لا ينطبق عليه شرط عدم وجود سكن المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984 بتنظيم تراخيص البناء على الأرض الزراعية ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من دلال الناحية والعمدة والمشايخ انه لا يوجد للمدعي سكن مستقل بالقرية وأنه يسكن في منزل عبارة عن حجرة واحدة وصالة مساحته 35 مترا مربعا وتقيم معه شقيقته الأرملة ولا يصلح لإقامة أسرة المدعى إلى جانب أن الجهة الإدارية لم تحدد المصدر الذي استقت منه معلوماتها في هذا الشأن فان قرار اللجنة المذكورة يكون قد صدر على خلاف أحكام القرار الوزاري رقم 124 لسنة 1984. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/7/984 1 وتظلم منه المدعي في9/10/1984 ورفض تظلمه في 5/11/1984 وأقام دعواه في 16/2/1985 بعد الميعاد القانوني وطلبت الإدارة الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها بشقيها العاجل والموضوعي.
وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 986 1 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقفة تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات بعد أن قررت رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على أنه ولئن كان الثابت من كتاب مديرية الزراعة بقنا رقم 371 بتاريخ 5/11/1984 إلى سكرتير عام محافظة قنا والمودع حافظة مستندات الحكومة أنه قد تم إخطار محامي المدعي برفض شكواه من رفض الترخيص له بإقامة مسكن على مساحة 150 م 2 ارض فضاء يملكها بالكتاب رقم730 المؤرخ 5/11/1984 إلا انه لا يوجد في الأوراق ما يفيد استلام المدعى للخطاب المذكور أو علمه يقينا برفض تظلمه ذلك أن العلم اليقيني هو الذي يفتح ميعاد الطعن ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعين الرفض. وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قالت المحكمة- بعد استعراض نص المادة 153 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 166 لسنة 1983 والمادة 5 من قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 124 لسنة 1984- أن شرط المسكن الخاص الوارد في قرار وزير الزراعة المشار إليه ينصرف إلى المسكن الخاص نفسه وأسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تحددن أولاده القصر. فإذا كان الشخص يمتلك جزءا من مسكن مع آخرين من أخوته وأقربائه فإنه لا يعتبر في حكم القانون مسكنا خاصا يحول دون الترخيص له بإقامة مسكن خاص به في الأرض الزراعية التي يملكها بزمام القرية وإذ كان البادي من الأوراق أن طلب المدعي الترخيص له بإقامة سكن خاص له أحيل إلى البحث الجنائي الذي ورد بتقريره عن حالة المذكور انه يملك مبنى على مساحة 75 ذراعا من حجرة واحدة وصالة آلت إليه من والده بالاشتراك مع شقيقته إحسان طاهر محمد وعمته طاهرة محمد أي أن المبنى آل إليه بالميراث هو وأخته وعمته ومن ثم فإنه لا يعد في حكم المادة 9 من القرار رقم 124 لسنة 1984 مسكنا خاصا به وأسرته، إذ الأسرة في حكم هذا النص هي المكونة من الشخص وزوجاته وأولاده وليس ذلك وضع المدعي الذي يملك حجرة واحدة بالاشتراك مع شقيقته وعمته وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بحسب الظاهر يكون قد صدر مخالفا للقانون ويكون الطعن عليه قائما على أسباب يرجح معها الحكم بإلغائه الأمر الذي يتوفر معه شرط الجدية إلى جانب توافر شرط الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المدعي من الاستقرار في مسكن خاص به الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الإدارة دفعت الدعوى بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/7/1984 وتظلم من ذلك التاريخ 9/10/1984 وتم إخطاره برفض تظلمه بتاريخ 5/11/1984 على مكتب محاميه الذي تقدم بالتظلم ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 16/2/1985 بعد فوات أكثر من أربعة شهور من تاريخ إخطاره برفض تظلمه ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه قرر توصلا لرفض الدفع بعدم قبول الدعوى بأن الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على استلام المطعون ضده الإخطار برفض تظلمه ومن ثم لا يتوافر له العلم اليقيني حتى تاريخ رفع دعواه إلا أن هذا القضاء جاء مخالفا للقانون.
ذلك أن المشرع وقد أوجب التظلم من قرارات الجهات الإدارية في حالات معينة ليس من بينها القرار المطعون فيه فلم يعد التظلم منه وجوبا قبل رفع الدعوى، فضلا عن أن هذا القرار قد صدر من اللجنة العليا المنوطة ببحث طلبات إقامة مساكن في الأرض الزراعية وكانت قرارات هذه اللجنة تصدر بصفة نهائية بمعنى أنه غير جائز سحبها أو التعقيب عليها ومن ثم فان التظلم منها لا يجدي ولا يقطع ميعاد سريان رفع دعوى الإلغاء وعلى ذلك استقر فقه القانون الإداري ومتى كان ذلك وقد ثبت أن التظلم من القرار المطعون فيه وقد صدر بصفة قطعية ونهائية فلم يعد التظلم منه منتجا ولا يقطع ميعاد رفع الدعوى الذي يسري في الدعوى الحالية من تاريخ علمه بهذا القرار بتاريخ 9/10/1894 فيكون غاية رفع الدعوى بتاريخ 9/12/ 1984 إلا أن المطعون ضده رفع دعواه بتاريخ 16/2/1985 بعد الميعاد المقرر لرفع الدعوى بشهرين وكان حريا بالحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وأضاف الطعن أن القرار المطعون فيه جاء استنادا إلى تفسير خاطئ للقرار الوزاري الصادر بشروط وإجراءات إقامة مسكن خاص على قطعة أرض زراعية إذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك منزلا يقيم فيه مع زوجته وأولاده القصر آل إليه بالميراث عن والده فإنه بذلك يكون قد فقد شرطا من الشروط التي يتطلبها القرار الوزاري المذكور وهو عدم وجود مسكن له ولأسرته ولا يجدي في هذا الخصوص ما أورده الحكم الطعين من أنه لا يمتلك هذا المسكن بمفرده بل يشاركه آخرون إذ أن القرار الوزاري لم يستلزم أن يكون هذا السكن مملوكا. لطالب الترخيص بمفرده ودون أن يشاركه أحد فضلأ عن أن هذه الحالة جاءت استثناء من الأصل العام الذي يحظر البناء في الأرض الزراعية، والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
وقد عقب المطعون ضده على الطعن خلال نظره أمام دائرة فحص الطعون بأن الأوراق قد خلت من أية مستندات تفيد أن الخطاب المقول بإرساله إلى محاميه برفض تظلمه المقدم في 9/10/1984 قد وصل إلى علم المطعون ضده ولا يخرج عن كونه قولا مرسلا فإذا ما التفت الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لعدم استناده إلى أسس سليمة فانه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في غير محله، كما أن ما أثارته الجهة الإدارية هن أن القرار المطعون فيه نهائي لا يشترط التظلم منه فإن هذا القول لا سند له من القانون إذ أن القضاء قد استقر على أن التظلم سواء كان اختياريا أو وجوبيا. فإن ميعاد رفع الدعوى يمتد بتقديم هذا التظلم ومن ناحية أخرى فان المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 124 السنة 1984 قد اشتريت للترخيص بالبناء في الأرض الزراعية عدم وجود مسكن خاص للطالب بزمام القرية له ولأسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد القصر، وهذا النص من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى اجتهاد أو خلاف في تفسيره، ولما كانت التحريات قد أثبتت أن للمطعون ضده منزلا مساحته 25 مترا مربعا مشاركة مع شقيقته فانه في مفهوم نص المادة المذكورة لا يكون المطعون ضده مالكا لمسكن خاص بزمام القرية ومن ثم يكون قرار اللجنة المختصة برفض طلبه مخالفا للقانونية وانتهى الطاعن إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه المستعجل والموضوعي وإلزام الهيئة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي يجب التظلم منها وهى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا أنه ليس من القرارات غير القابلة للسحب بأن يمتنع على الجهة الإدارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال- وفقا لما جاء بحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 1612 لسنة 8 ق الصادر بجلسة11/6/1966- في تصديق وزير الداخلية على قرار العمد والمشايخ إذ لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار حينئذ ويتعين رفع الدعوى خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار. إذ أن القرار المطعون فيه قابل للسحب إذ لم ينص القرار رقم 124 لسنة 1984 الصادر من وزير الزراعة والأمن الغذائي في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية على أن قرارات اللجنة العليا المنوط بها بحث طلبات المساكن في الأرض الزراعية غير جائز سحبها أو التعقيب عليها، ومن ثم لا يكون ثمة ما يمنع من التظلم، ولما كان من شأن التظلم- سواء كان وجوبيا أو اختياريا- أن يقطع وفقا لحكم المادة 24/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء (وهو ستون يوما) ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجـيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه- ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، وإذ كان الثابت مع الأوراق أن المطعون ضده أخطر برفض طلب ترخيص البناء بالأرض الزراعية بخطاب مديرية الزراعة بقنا رقم 1400 المؤرخ 14/8/1984 فتظلم من هذا القرار عن طريق محاميه إلى محافظ قنا بالخطاب المؤرخ 7/10/1984 ملتمسا إعادة النظر في القرار المتظلم منه، ومضت ستون يوما لون أن تجيب عنه السلطات المختصة فأقام دعواه بتاريخ 5/2/1984 وهو اليوم الواحد والستون ومن ثم تكون دعواه مرفوعة في الميعاد القانوني بمراعاة أن المدعي مقيم بناحية الكوم الأحمر مركز فرشوط بمحافظة قنا. والمسافة بين محل إقامته والمكان الذي يجب الانتقال إليه- وهو محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لإيداع صحيفة الدعوى تزيد على مائة وثمانين كيلو مترا فإن ميعاد رفع الدعوى يزاد مدة أربعة أيام وفقا لحكم المادة 16 من قانون المرا