بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وحسن كمال أبوزيد شلال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 28/12/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 607/39ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) بجلسة 19/11/1992 فى الدعوى رقم 943 لسنة 9ق.
وطلب الطاعن للأسباب المبين بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدها الأصلية مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) على النحو المبين بمحاضرها فحصاً وموضوعاً إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن والتى قررت بجلسة 5/11/2000 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 24/12/2000 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 11/2/2001 لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وتكليف هيئة مفوضى الدولة بإيداع تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن رقم 813 لسنة 39 ق المقام من/ …………… المنضم لهذا الطعن وحددت لذلك بجلسة 15/4/2001 وفيها طلبت المطعون ضدها التنازل عن الطعن رقم 813/39ق.ع المقدم منها وطلبت حجز الطعن رقم 607/39ق.ع للحكم فيه وقررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى هذا الطعن بجلسة 6/5/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى الإجراءات المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 943/9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الأولى) بتاريخ 21/2/87 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 842 المؤرخ 14/10/86 فيما تضمنه من اعتبار أقدميتها فى وظيفة محامى ممتاز تبدأ من 14/10/86 مع اعتبارها بادئة من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية لجامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شرحاً لدعواها أنها حصلت على ليسانس الحقوق عام 69 وعينت فى 1/9/1970 بوظيفة باحثة قانونية بوزارة التعليم وبتاريخ 18/3/71 نقلت إلى وظيفة مفتش تحقيقات بالمعهد العالى الصناعى بالمنصورة وفى 16/7/74 نقلت إلى وظيفة رئيس الشئون القانونية بكلية طب المنصورة وفى 20/3/75 قيدت بجدول المحامين تحت التمرين وحلفت اليمين فى 17/4/75 وقيدت بالجدول الابتدائى فى 21/4/76 وقيدت للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فى 9/3/77 وبجلسة 28/2/85 صدر قرار نقابة المحامين بحساب المدة من 2/3/71 حتى 20/3/75 تاريخ قيدها بالجدول العام مدة عمل نظير.
وأضافت المدعية أنه بتاريخ 13/10/86 صدر القرار رقم 842/86 بترقيتها إلى وظيفة محامى ممتاز بالدرجة الثانية اعتباراً من 14/10/86 تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين إلا أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 47/73 فى شأن الإدارات القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له فإن أقدميتها فى هذه الوظيفة يجب أن تبدأ من تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له فإن أقدميتها فى هذه الوظيفة يجب أن تبدأ من تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمى للإدارة القانونية بجامعة المنصورة وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 19/11/92 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبقبول تدخل الأستاذين ……………… و ……………… المحامين فى الدعوى وعدم قبول تدخل الأستاذ/ ………………… المحامى فيها.
ثانياً: وفى الموضوع بأحقية المدعية فى التسكين على وظيفة محامى ممتاز اعتباراً من 6/9/84 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعية والجامعة المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً على أساس أن التسكين يعتبر إجراءاً كاشفاً عن الدرجة والوظيفة التى يشغلها العامل وبهذه المثابة يعتبر من دعاوى التسويات التى لا يتقيد رافعها بالإجراءات والمواعيد المقررة فى المادتين 12، 24 من قانون مجلس الدولة.
أما بالنسبة لتدخل الأستاذين ……………… ، ……………… المحاميين بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة تدخلاً انضمامياً للجامعة فقد قضت المحكمة بقبوله على أساس استيفائه الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً وأنه من شأن إجابة المدعية إلى طلبها إرجاع أقدميتها فى وظيفة محامى ممتاز إلى 6/9/84 وأن تسبقهما فى ترتيب الأقدمية فى هذه الوظيفة.
أما تدخل الأستاذ/ …………… فقضت المحكمة بعدم قبوله لما ثبت بالأوراق أن صحيفة تدخله لم تعلن إلى المدعية.
وبالنسبة لقضاء المحكمة بأحقية المدعية فى التسكين على وظيفة محامى ممتاز اعتباراً من 6/9/84 فيقوم على أساس ما ثبت للمحكمة من توافر شروط شغل هذه الوظيفة فى المدعية طبقاً لأحكام القانون رقم 47/73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة المعدل بالقانون رقم 1/86 وقرارات وزير العدل الصادرة فى هذا الشأن وذلك عند اعتماد الهيكل الخاص بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة بتاريخ 6/9/84 ومن ثم يتعين تسكينها على تلك الوظيفة اعتباراً من هذا التاريخ.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه طبقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 17/83 وتعديلاته وكذلك أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47/73 يشترط لشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ومنها وظيفة محامى ممتاز الاشتغال الفعلى والممارسة الحقيقية لمهنة المحاماة مع مراعاة المدد المنصوص عليها قانوناً وهو ما لا يتوافر بشأن المطعون ضدها لما ثبت بالمستندات إنها أعيرت للعمل بالجزائر لمدة عام من 1/9/79 ثم محت أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها بالخارج لمدة تنتهى فى 31/8/79 ثم منحت أجازة لمدة عام لرعاية الطفل تنتهى فى 3/9/86 وبالتالى تفقد الخبرة اللازمة لشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية القائمة على الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة ولا يحق لها التسكين على وظيفة محامى ممتاز بالدرجة الثانية فى 6/4/84.
ومن حيث أنه ولئن كان الطعن يقوم على أساس واهن ومردود عليه بأنه لا سند من قانون الإدارات القانونية المشار إليه للقول باشتراط ممارسة المهنة ممارسة فعلية طوال مدد القيد بأحد جداول المحامين المشتغلين وبالتالى يعتد بمدة الأجازة الخاصة ضمن المدد المشترطة لترقيتها وفقاً لأحكام هذا القانون إلا أن من المقرر أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه والمنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة فتغليه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال وكان صائباً فى قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن وهى فى ذلك كله لا تتقيد بالأسباب التى أبداها الخصوم إذ المرد فى النهاية إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص.
ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص فى المادة الأولى من مواد إصداره على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها "وتنص المادة الرابعة على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" كما تنص المادة (
على أن "تختص لجنة شئون الإدارات القانونية ………… وتباشر اللجنة فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى: ………… ثانياً: وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون …………".
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن:
"تكون الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى:
مدير عام إدارة قانونية مدير إدارة قانونية محام ممتاز محام أول محام ثان محام ثالث محام رابع …………" كما تنص المادة (13) منه على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد أمضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى …………".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع بالقانون رقم 47 لسنة 73 سالف الذكر حدد على سبيل الحصر الوظائف التى يعين عليها أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لأحكامه والتى تبدأ بوظيفة محام رابع وتنتهى بوظيفة مدير عام إدارة قانونية ووضع الشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة من هذه الوظائف وأناط بلجنة شئون الإدارات القانونية المشكلة بوزارة العدل وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية بالنسبة لشاغلى هذه الوظائف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتضمن الجدول الملحق درجات ووظائف الإدارات القانونية الخاضعة لأحكامه ومن ثم يتعين التقيد بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بوظائف الإدارات القانونية وعلى الجهات المختصة بإعداد الهياكل الوظيفية وجداول التوصيف الخاصة بالإدارات القانونية واعتمادها أن تتفيأ أحكام قانون الإدارات القانونية المشار إليه وتترسم حدوده وشروطه سالفة البيان إلا أنه لا إلزام عليها بمقتضى هذا القانون أن تضع أعضاء الإدارات القانونية على تلك الوظائف بمجرد اعتماد الهياكل الوظيفية الخاصة بها بل لها فى إطار ما تمليه حاجة المرفق وما تتيحه موازنتها أن تختار الوقت المناسب لذلك بقرار تصدره بمراعاة الشروط والضوابط سالفة البيان فإذا ما اختارت الوقت الملائم للتعيين أو التسكين فى وظيفة معينة مراعية الاشتراطات القانونية الواجبة فإن قرارها فى هذا الشأن يكون هو المصدر القانونى المنشئ للمحضر فى الوظيفة ويتحدد فيها المركز القانونى لعضو الشئون القانونية من حيث الأقدمية والترقية إلى الوظيفة الأعلى.
ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 6/9/84 تم اعتماد الهيكل الوظيفى الخاص بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنصورة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفى 13/10/86 صدر القرار رقم 842 بترقية المطعون ضدها إلى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية اعتباراً من 14/10/86 تاريخ لجنة شئون العاملين فأقامت دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه طالبة رد أقدميتها فى هذه الوظيفة إلى 6/9/1984 تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفى الخاص بالإدارة القانونية بالجامعة المذكورة على سند من القول بأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 المشار إلي يتعين أن تبدأ أقدميتها من هذا التاريخ وإذ ثبت فساد هذا القول على نحو ما سلف بيانه فإنه لا يحق لها إرجاع أقدميتها فى وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى 6/9/84 وتغدو دعواها والحالة هذه قائمة على غير سند سليم من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء والقضاء برفض الدعوى.
وحيث أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
28/1/2001
قرار تسكين - طبيعته وآثاره - يسرى عليه ما يسرى على القرارات الإدارية - المواعيد والتظلم - لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - طبيعة القرار الصادر منها - تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفى للعامل - مؤدى ذلك - قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام - مرد ذلك - الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن - ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى - يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب - الإدعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة - عليه فإن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر في مركزه القانونى - ناط المشرع بلجنة شئون مديرى أعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى في ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأى استشارى - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية - تطبيق.
قرار تسكين - طبيعته وآثاره - يسرى عليه ما يسرى على القرارات الإدارية - المواعيد والتظلم - لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - طبيعة القرار الصادر منها - تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفى للعامل - مؤدى ذلك - قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية، يسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - إذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى - فوات الميعاد يحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام - مرد ذلك - الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن - ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به - لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى - يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب - الإدعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - أثر ذلك - إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة - عليه فإن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر في مركزه القانونى - ناط المشرع بلجنة شئون مديرى أعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى في ترقيات الأعضاء - التوصيات الصادر عنها رأى استشارى - وجوب عرض الترقية على اللجنة - مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان قرار الترقية - تطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأساتذة:على فكرى حسن صالح وأسامه محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الإثنين الموافق 1/3/1997 أودع الأستاذ/ .............. المحامى - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3292 لسنة 43ق.ع - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/1/1997 في الدعوى رقم 6848 لسنة 48 ق والذى قضى فيه: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعى المصروفات.
وطلبت الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى في 12/4/1994، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه: الحكم بصفة أصلية: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة، واحتياطياً: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 إلغاء مجرداً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات مناصفة.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا - على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصاً وموضوعاً، ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص - تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة في هذا الشأن.
وبجلسة 19/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 31/12/2000 وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين، وأودع الطاعن مذكرة بالدفاع بذات الطلبات الواردة بصحيفة طعنه، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6748/48ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6/7/1994، وطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 21 لسنة 1988 فيما تضمنه من تسكينه في وظيفة محام ثان تالياً للخصمين المتداخلين، وبإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 18/1/1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطاعن كان قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1974 بينما حصلت المطعون عليها - على ذلك المؤهل سنة 1973 وحصل المطعون عليه الثانى على ذلك المؤهل سنة 1973، وعين الطاعن بالإدارة القانونية في 1/6/1975 بينما المطعون عليهما في 1/9/1971، 7/4/1974 والمطعون عليهما أسبق من الطاعن في القيد بالجدول العام، وأسبق منه في شغل الدرجة الثانية المرفق منها إذ يشغلاها اعتباراً من 2/7/1984 بينما شغلها الطاعن اعتباراً من 29/3/1987، ومن ثم يكون قرار التسكين المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون بوضعها في ترتيب متقدم على الطاعن، ويكون قرار ترقيتهما سليماً فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن عن أن السيدة المذكورة كانت قد حصلت على أجازة بدون مرتب في المدة من 28/10/1976 وحتى 31/8/1983 والمدة من 15/7/1984 حتى 14/9/1984، وأنه كان يتعين إسقاط هذه المدة عملاً بنص المادة (58) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى تسقط مدة الإعارة فذلك مردود بأن أحكام تلك المادة لا تسرى على الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج أثناء عمله بالخارج.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى:
أولاً: بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية لوزارة الطيران المدنى، فقد ضمت عضوين من الشئون القانونية بمصر للطيران هما .............. و ..............، بينما مؤسسة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوى أصبحتا تابعين لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1993 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2007 لسنة 1993، الأمر الذى يصم قرار اللجنة بالانعدام ويؤدى إلى انعدام قرار الترقية المطعون فيه، ورغم وضوح دفاع الطاعن في هذا الشأن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد عليه.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر المواعيد والشروط الشكلية للقرار رقم 21 لسنة 1988 الخاص بالتسكين، والذى حرر في غفلة من أعضاء الإدارة القانونية ولم تقدم الهيئة ما يفيد علم الطاعن به ولم يتحقق علمه به سوى أثناء نظر الدعوى، فضلاً عما شابه من انعدام لأنه عرض على لجنة شئون العاملين بالهيئة المطعون ضدها ولم يعرض على لجنة الإدارات القانونية طبقاً للمادتين 16 و17 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
ثالثاً: أن نقابة المحامين أخطرت هيئة الطيران المدنى بكتابها المؤرخ 14/10/1994 بإسقاط مدة أربع سنوات من مدة إشغال المطعون على ترقيتها وبذلك يكون الطاعن أقدم منها.
رابعاً: أن الحكم المطعون فيه خالف ما قضت به المحكمة الإدارية العليا من أن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يخضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ولا يجوز إهدار أحكامه وهو قانون خاص بذريعة أعمال القوانين العامة وأن الأقدمية التى يعتد بها في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية تقوم على أساس أسبقية القيد في الجدول العام لنقابة المحامين وما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام الاستئناف ثم النقض.
ومن حيث إنه عن الطعن على قرار التسكين رقم 21 الصادر بتاريخ 7/11/1988 فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التى تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفى للعامل، ومن ثم فإن قرارات التسكين تعد من قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية، ويسرى عليها ما يسرى على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء - فإذا صدرت قرارات التسكين مشوبة بأحد العيوب المعروفة وجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى سحبها أو تعديلها خلال الميعاد، وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من قرار التسكين قبل رفع الدعوى، وبفوات الميعاد يتحصن قرار التسكين ما دامت المخالفة لم تنحدر به لدرجة الانعدام، ومرد ذلك إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التى استقرت لذوى الشأن كما قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به، ولا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى، فالعامل يجب عليه أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى وأن يبادر إلى مواجهتها في الوقت المناسب في الميعاد الذى حدده المشرع والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للإضطراب، ولا ريب أن الإدعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه - من شأنه إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة، فإذا ما تكشف للمحكمة من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان في مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر في مركزه القانونى.
ومن حيث إن قرار التسكين المشار إليه صدر في 7/11/1988، وأقام الطاعن دعواه في 6/7/1994 بعد ما يقرب من ست سنوات على صدور ذلك القرار، متعللاً بأن العلم اليقينى لم يتحقق سوى أثناء نظر الدعوى ومن خلال المستندات التى قدمها جهة الإدارة وبأن هذا القرار قد صدر في غفلة من أعضاء الإدارة القانونية وهو أمر غير مقبول من عضو الإدارة القانونية والذى يفترض فيه حرصه على حقوق الهيئة التى يعمل بها ومتابعة ما يطرأ على مركزه الوظيفى من تغييرات، أكثر من غيره بحكم دراسته وخبرته القانونية، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عما أبداه الطاعن في هذا الشأن،وتقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الدعوى رقم 6948 لسنة 48ق لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لقرار التسكين المشار إليه، وأذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى قبول شكلاً بالنسبة لذلك القرار دون بحث الميعاد واستظهار أثر استطال المدة بين صدور القرار وإقامة الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من بطلان قرار الترقية رقم 7 لسنة 1994 بسبب بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، وبناء على أن هيئة الطيران المدنى مستقلة عن مؤسسة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوى ولا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من الإدارية القانونية بمصر للطيران - فإن المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون من نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى ........ وفى التعيينات والترقيات ......"، كما تنص المادة (18) من القانن المذكور على أن "تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها، فى ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بلجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة من بينها إبداء الرأى فى ترقيات الأعضاء، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تصدره هذه اللجنة من توصيات لا يعدو أن يكون مجرد أى استشارى غير ملزم للسلطة المختصة بالترقية، إلا أنه يجب عرض أمر الترقية على تلك اللجنة بحسبان أن ذلك ضمانة لأعضاء الإدارة القانونية على تخلفها بطلان قرار الترقية.
(الحكم الصادر بجلسة 28/6/1987 فى الطعن رقم 1925 لسنة 29ق، والحكم الصادر بجلسة 10/6/2000 فى الطعن رقم 2682 لسنة 42 ق).
ومن حيث إن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى هى هيئة مستقلة عن مؤسسة مصر للطيران والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1993، ومستقلة كذلك عن هيئة ميناء القاهرة الجوى التى تتبع رئيس مجلس الوزراء طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1993، وكان مقتضى ذلك ولازمه هو بطلان تشكيل لجنة مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها - بعد أن ضمت عضوين من مؤسسة مصر للطيران، إلا أن هذا البطلان ليس من شأنه إبطال قرارات الترقية الصادرة بناء عليه - لأن المرد فى النهاية إلى السلطة المختصة بالترقية أخذاً فى الاعتبار بأن توصيات تلك اللجنة غير ملزمة، وأن ضوابط ترقية أعضاء الإدارات القانونية هى ضوابط موضوعية حددتها نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، ولا تملك تلك اللجنة ثمة سلطة فى الموازنة والترجيح بشأن تلك الضوابط.
ومن حيث إن قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه نص فى المادة (4) على أن "يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية، ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من القانون".
وتنص المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن: "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى: ........... مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماه ...."، وتنص المادة (6) من قرار وزير العدل المشار إليه على أن "تتحدد الأقدمية فيما يبين المعين بقرار واحد يترتب أسمائهم فيه، ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية:
1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة .....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تتطلب القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة إلا أن القيد بالجداول لا يكفى وحده للمفاضلة بين المرشحين لأن الترقية مقيدة بالأقدمية فى الوظيفة السابقة طبقاً لنص المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 المشار إليه.
"الحكم الصادر بجلسة 19/12/1992 فى الطعن رقم 1971 لسنة 34ق.ع".
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن أسبق من المطعون على ترقيتهما فى القيد بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض، حيث قيد بتاريخ 18/3/1990 بينما قيدا فى 28/2/1993 و 3/3/1991 إلا أنهما أسبق منه فى الأقدمية فى الوظيفة المرقى منها إذ شغلاها اعتباراً من 2/7/1983 بينما شغلها الطاعن اعتباراً من 29/3/1987، ومن ثم فلا وجه للمحاجة بأسبقية الطاعن فى القيد بالجداول المختلفة مادام المطعون على ترقيتهما أقدم منه فى الوظيفة المرقى منها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون طلب إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1994 غير قئام على سند من القانون مستوجباً رفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب الإلغاء، ويرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الطاعن المصروفات.
21/12/2000
المادة (13) من القانون رقم 47 السنه 1973 بشأن الإدارات القانونية - يعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه، ما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش او تدليس – قرار الترقية المشوب بهذا العيب – يتحصن بمضى المدة فلا يجوز سحبه أو الغاؤه المترتبه على القرارات المعيبة، بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها – بغية الحفاظ على المراكز القانونية التى استقرت لذوى الشأن والناآ بها عن الزعزعة والاضطراب – اعمالا لمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد – تطبيق .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة :على فكرى حسن صالح وأسامة محمود عبدالعزيز محرم وعبد المنعم أحمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
* اجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 7/3/1995 أودع الأستاذ .................... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1788 لسنة 41ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/1/1995 فى الدعوى رقم 1184 / 46 ق الذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 269 / 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 186/1986 المتضمن ترقيه المدعى إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتبارا من 4/5/1986 وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب المحاماه .
وقد اعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 26/11/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 216/91 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 186/1986 المتضمن ترقيته إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتبارا من 4/5/1986.
وبجلسة 12 /1/1995 أصدر الحكم المطعون فيه وقضى فيه بإلغاء القرار المشار إليه وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى كان يشغل وظيفة محام ثالث وبعد موافقة لجنة الإدارات القانونية وموافقة السلطة المختصة صدر القرار رقم 186/1986 بترقيته إلى وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 4/5/1986 واذا كان ذلك القرار قد صدر رغم تخلف شرط المدة البينية اللازمة إلا أن ذلك لا يؤدى إلى انعدامه ولا يجوز لجهة الإدارة سحبه بعد مضى الميعاد المقرر قانونا لتحصنه من السحب والإلغاء وإذ أصدرت جهة الإدارة بعد ذلك قرارها رقم 269/1991 بسحب قرار الترقية المنوه عنه فإن القرار الساحب يقع مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله لأسباب تخلص فى أن شرط المدة البينية المنصوص عليه فى المادة (13) من القانون رقم 47/73 بشأن الإدارات القانونية وما تطلبته بطاقة وصف الوظيفة المرقى إليها من اشتراط قضاء مدة بينية مقدارها ثمانى سنوات يترتب على تخلفه انعدام القرار الصادر بالترقيه لأن المخالفة التى لحقته هى مخالفة جسيمة طبقا لما انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بالملف رقم 16/1/2556 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالملف رقم 86/3/735 .
ومن حيث أنه ولئن كانت بعض الفتاوى الصادرة عن بعض إدارات الفتوى بمجلس الدولة وشايعها فى ذلك اتجاه سابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن تخلف شرط المدة البينية من شأنه إعدام قرار الترقية باعتبار المخالفة التى لحقت من المخالفات الجسيمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه وما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش أو تدليس فإن قرار الترقية المشوب بهذا العيب يتحصن بمضى المدة فلا يجوز سحبة أو إلغاؤه انصياعا لدواعى المصلحة العامة والتى لا تستقيم موجباتها إلا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبه على القرارات المعيبة وذلك بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها بغية الحفاظ على المراكز القانونية التى استقرت لذوى الشأن والنأى بها عن الزعزعة والاضطراب اعمالا لمبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/2/1995 فى الطعن رقم 4032/37 ق عليا والحكم الصادر بجلسة 26/2/2000 فى الطعن رقم 755/41 ق. ع وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 16/12/1992 بالملف رقم 86/3/860 منشور بالسنتين 47، 48 صفحة 98 ) .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرار ترقية المطعون ضده الصادر برقم 186/1986 قد تحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا ومن ثم لا يجوز سحبه أو إلغاؤه صدر القرار رقم 269/91 بسحب قرار الترقيه سالف البيان على سند من تخلف شرط المدة البينية اللازمة للترقية وقد خلت الأوراق مما يفيد وقوع ثمة غش أو تدليس من المطعون ضده يؤثر على إرادة مصدر القرار فإن القرار الساحب يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
2/9/2001
يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة على أساس مرتبة الكفاية - لا يجوز اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية - لا يجوز الطعن في قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى شملها - تطبيق.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح وحسن كمال أبوزيد شلال وأسامة محمود عبدالعزيز محرم وعبدالمنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 3/1/1996 أودعت الأستاذة/ ................. المحامية بصفتها نائبة عن رئيس جامعة القاهرة (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1059 لسنة 42 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 30/11/1995 وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 243 و 309 لسنة 1990 فيما تضمناه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتباراً من 11/11/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية (فحص) التى قررت بجلسة 28/2/2000 إحالته إلى الدائرة الثانية (موضوع) ونظر أمامها بجلسة 15/4/2000 وبالجلسات التالية إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 17/6/2001 وبها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 5869 لسنة 44ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/7/1990 طالباً الحكم بإلغاء القرارين رقمى 243 و 309 لسنة 1990 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتباراً من 11/11/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه - أنه بتاريخ 2/4/1990 أصدرت المحكمة القرارين المطعون فيهما بترقية بعض زملائه إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى ومن بينهم من هم أحدث منه في الأقدمية، وأنه تظلم من هذين القرارين بتاريخ 12/5/1990 وبتاريخ 24/5/1990 ناعياً عليهما مخالفتهما للقانون إذ توافرت فيه جميع شروط الترقية كما أن تقارير كفايته بمرتبة ممتاز وبجلسة 30/11/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى اعتباراً من 11/11/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 12، 13، 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ونصوص لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن الأقدمية في وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية تكون هى المعيار الذى يحدد المستحق للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بعد أن توافرت في شأن المدعى والمطعون في ترقيتهم الشروط اللازمة إلى هذه الوظيفة، وخلصت المحكمة إلى أن المدعى يشغل الدرجة الثانية بالإدارة القانونية بالجامعة اعتباراً من 31/12/1974 في حين شغلتها - زميلته .............. في 30/12/1977 وشغلها زميله ............... في 30/6/1980، وبذلك يكون المدعى أقدم من زميليه المذكورين في شغل الوظيفة السابقة ويكون من ثم أحق منهما في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى وهى الوظيفة التى رقى إليها المذكوران بالقرارين المطعون فيهما مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذين القرارين فيهما تضمناه من تخطى المدعى في الترقية إلى هذه الوظيفة.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد توافرت في شأن المطعون في ترقيتهم عناصر الكفاية اللازمة للترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر، كما أنهم أقدم من المطعون ضده في تاريخ مزاولة العمل القانونى وذلك وفقاً للمستندات المقدمة من الجامعة والتى أغفلها الحكم المطعون فيه - وخلصت الجامعة إلى طلباتها المشار إليها سلفاً.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه تنص على أن تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية ........." وتنص المادة (13) على أنه "يشترط فيمن - يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة وذلك على النحو التالى ... مدير إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة" ...... وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى في الكفاية". كما تنص المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 سالف الذكر على أن "تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيما ما لم يحددها بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة".....
ومفاد ما تقدم من نصوص أنه يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية