منتدي سامح بسطاوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي سامح بسطاوى

كل مايهم القانونيين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوي
المدير العام
المدير العام
سامح بسطاوي


عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 12/09/2009

حكام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية Empty
مُساهمةموضوع: حكام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية   حكام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 12, 2009 8:16 am

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية

1- الطعن رقم 966 لسنة 37 ق ع جلسة 3/6/2000

عاملون مدنيون –إلغاء قرار إنهاء الخدمة –يترتب اعتبار العلاقة الوظيفية مازالت قائمة - العلاوات الدورية والترقية –يتعين احتساب مدة الانقطاع ضمن المدة المشترطة كمدة بينية للترقية أو استحقاق العلاوة الدورية
المادة 36 ،41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس والاجتهاد فى التغيير أمام نصوص واضحة الدلالة، فإن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة الدورية والترقية وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فأنه لا يجوز الاجتهاد فى استمرار شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شرط استحقاق أى منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط ولا يتأتى سلب حق من الحقوق للموظف أو إسقاطه عنه أو إلزامه بواجب لا يبيحه نص والقول بعدم احتساب مدة الانقطاع للعامل ضمن المدة المشترطة كمدة بينية للترقية أو استحقاق العلاوة هو حرمان من الترقية أو العلاوة فى غير الأحوال التى يسوغ من أجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه وهو ممن لا يملك توقيعه أو إنزاله والأصل فيما تقدم جمعيا أنه طالما أن العلاقة الوظيفية ما فئت قائمة فلا معدى من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنزع منها مدد أو يتهاوى الحق إلا أن يقضى نص بذلك

2- الطعن رقم 3447 لسنة 42 ق ع جلسة 3/6/2000

جهاز مركزى للمحاسبات – وظائف فنية رقابية –ترقية - ضرورة قضاء مدة بينية فعلية –وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة المتطلبة للترقية
المادة 1 ،8 ،9 ،55 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975 ،وقرار رئيس الجهاز رقم 473 لسنة 1979 والمادة 1 من القرار 230 لسنة 1986 أنه ولئن كانت مدة الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل فى حسابا لمعاش وفى استحقاق العلاوة إلا أن حسابها ضمن المدة المتطلبة للترقية قانونا مرهونة بمراعاة شروط شغل الوظيفة ، فإذا ما أستلزم النص ضرورة هذا الشروط طبقا لما هو منصوص عليه فى بطاقة وصف الوظيفة وأهمها أن تكون المدة الكلية أو البينة أو كلتهما مدة خبرة عملية فعليه – شأن ما قررته السلطة المختصة بالنسبة إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية – كحكمة غير كافية واعتبارات تتعلق بمستوى الخبرة المكتسبة فإن مؤدى ذلك ولازمه وبالضرورة–وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة المتطلبة للترقية

3- الطعن رقم 6220 لسنة 4 ق ع جلسة 3/6/2000

إعانة تهجير – شروط استحقاقها – اكتساب صفة العامل بالجهات المحددة على سبيل الحصر بمحافظات القناة والدخول فى عداد العاملين بها فى تاريخ 31/12/1975 –النقل بعد هذا التاريخ غلى خارج هذه المناطق يرتب الحرمان من الإعانة
المادة 2 ،6 من القانون رقم 98لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ،أن المشرع رعاية منه للظروف التى مر بها العاملون بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 قرر منحهم إعانة شهرية بواقع 25 %من الراتب الأصلى شهريا ، ومن ثم يكون المشرع قد ناط استحقاق تلك الإعانة باكتساب صفة العامل بالجهات المحددة على سبيل الحصر بهذه المناطق والدخول فى عداد العاملين بها فى التاريخ المشار إليه غذ العبرة بالوجود الفعلى فى منطقة القناة وليس الوجود الاعتبارى وبالتالى فقد رتبا لمشرع على نقل العامل بعد تاريخ 31/12/1975 حرمانهم من الإعانة سابق الإشارة أليها لكونهم قد زايلتهم صفة الخاضعين للقانون أنف البيان على وجه ينتفى به أحقيتهم فى هذه الإعانة

4- الطعن رقم 414 لسنة 45 ق ع جلسة 3/6/2000

هيئة الشرطة –إنهاء خدمة الضابط للانقطاع – الإنذار -أجراء جوهرى يمثل ضمانة للعامل - قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة هذا الأجراء مخالفا لأحكام القانون
المادة 73 /1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، إن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار الضابط مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ، فإذا أرادت الجهة الإدارية أعمال هذه القرينة يتعين عليها إنذار الضباط كتابة بعد أنقطاعة عن العمل بدون إذن لمدة خمسة أيام وذلك على محل أقامته المعلوم والتنبيه عليه بالعودة إلى العمل أو إبداء ما لديه من أعذار ويتعين إنذاره صراحة بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل تؤدى فى النهاية إلى إنهاء خدمته باعتبار أن هذا الأجراء هو أجراء جوهرى يمثل ضمانة للعامل وأن إغفاله يعد إهدار لهذه الضمانة ويكون قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة هذا الأجراء مخالفا لأحكام القانون





5- الطعن رقم 3327 لسنة 41 ق ع جلسة 3/6/2000

(اِ) إعانة تهجير - عاملين مدنيين بالقوات المسلحة - عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 - قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان - بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 - تطبيق.

ب- إعانة تهجير - للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة - ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

المادة 1 ،2 ،5 ،8 من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المعاش والمرتب ، فأنه عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة - مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق

6- الطعن رقم 2920 لسنة 41 ق ع جلسة 3/6/2000

جهاز مركزى للمحاسبات – العامل المنقول إلى جهة أخرى يستصحب مركزه القانونى فى الجهة المنقول منها بما فى ذلك أقدميته فى الوظيفة
المادة 33 من قرار مجلس الشعب بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات ،أن العامل المنقول إلى جهة أخرى يستصحب مركزه القانونى فى الجهة المنقول منها بما فى ذلك أقدميته فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل النقل وأنه لا يترتب على نقل العامل مساس بهذه الأقدمية وإلا خرج قرار النقل عن المعنى الذى حدده القانون

7- الطعن رقم 6602 لسنة 43 ق ع جلسة 1/7/2000

عاملون مدنيون – شروط البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين – الوجود فى الخدمة فى تاريخ 1/3/1960 بالنسبة للموظفين ،وتاريخ 1/5/1960 بالنسبة لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين- أن تقضى قوانين أو لوائح توظفهم بالبقاء فى الخدمة حتى بلوغ الخامسة والستين

أن العبرة فى تحديد سن انتهاء الخدمة بالمركز القانونى للعامل فى تاريخ العمل بأحكام القانونين رقمى 36 ن37 لسنة 1960 وبالوضع القانونى الذى كان عليه عندئذ وقبله وذلك القانون رقم 36 لسنة 1960 وضع أصلا عاما بالمادة 19 بأن تنهى خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به فى 1/3/1960 الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم بالخدمة بعد بلوغهم السن المذكورة إذ يحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغ السن المحددة فى قوانين العاملين بها ، ومد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى الإحالة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 بادى الذكر والمعمول به فى 1/5/1960 فأضحت العبرة فى الاستفادة من الاستثناء بالمركز القانونى الثابت فى تاريخ 1/3/1960 إذا كان الأمر يتعلق بموظف ، 1/5/1960 إذا كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين مرددا ذات الحكم جاعلا الأصل فى انتهاء خدمة المخاطبين بأحكامه وهو بلوغ سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1/6/1963 تاريخ نفاذه فأقر لهم الحق فى البقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تخولهم ميزة البقاء بالخدمة حتى بلوغ السن المذكورة ، إذ يتولد لهؤلاء مركز قانونى ذاتى يصطحبونه فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الذى أبقى على هذه الأحكام فى المادة 146 منه. فى ذات المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ الطعن رقم 300 لسنة 39 ق ع جلسة 1/6/2000

000000000




8- الطعن رقم 3802 لسنة 40 ق جلسة 1/7/2000

عاملون مدنيون شروط شغل الوظيفة- بطاقة وصف الوظيفة – المؤهل العلمى المطلوب- عدم توافره يجعل القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام
انه فيما بتعلق بتحديد شروط شغل الوظيفة إن العبرة بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدد البينة الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدد الخبرة الكلية فى كل العمل ….. وأن المشرع فى الترقية أكتفى بالنظر إلى الوظيفة المرقى إليها واشتراطات شغلها وأفرغ ذلك فى بطاقة وصف الوظيفة ومؤدى ذلك عدم توافر شرط التأهيل العلمى المطلوب يجعل القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام

9- الطعن رقم6563 لسنة 43 ق ع جلسة 1/7/2000

عاملون مدنيون - بدل تفرغ أطباء بيطرين - شروط استحقاقه - القيد بنقابة الأطباء البيطريين - شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150لسنة 1976م.

أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه وترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره. وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب طبيبا بيطريا مقيدا عضوا بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة سالف الذكر على سبيل الحصر ومتى ثبت إن هذا البدل صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر كمكافأة تشجيعية أو حافز فقد غدا متعنا أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافآت أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى آخر. وأن التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات وما فى حكمها هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شروطه.

000000000





10- الطعن رقم 5634 لسنة 42 ق جلسة 1/7/2000

عاملون مدنيون - التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية - صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.
مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته - مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 - قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها - تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4911 لسنة 42 ق ع جلسة 1/7/2000

11- الطعن رقم 5281 لسنة 42 ق ع جلسة 1/7/2000

ا- دعوى –معياد الطعن بالإلغاء –استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله ، وغنى عن البيان أن المدة التى لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة بالقرار فى حينه وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار





12- الطعن رقم 771 لسنة 42 ق ع جلسة 1/7/2000

عاملون مدنيون – ترقية - الإجازة لمرافقة الزوج –ليست مانع من موانع الترقية حتى بالنسبة للترقية إلى درجات الوظائف العليا

المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، أن المشرع استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حكما جديدا مقتضاه حظر ترقية العامل على درجات الوظائف العليا إذا كان وقت إجرائها بأجازة فإن هذا الحكم المستحدث طبقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1983 وراد على البند رقم 2 من المادة 69 سالفة الذكر مما يعنى اقتصار هذا الحكم على الأجازات الممنوحة طبقا لهذا البند دون البند رقم (1 ) من ذات المادة ولو كان المشرع يهدف إلى سريانه على هذين البندين على السواء لكان الاستبدال للمادة 69 بأكملها بدلا من قصر التعديل على البند (2 ) منها ، وما يؤكد ذلك أيضا طبيعة الإجازة المنصوص عليها فى البند رقم (1) من المادة 69 وهى الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج تأبى الخضوع لبعض القيود الواردة بهذا الحكم المستحدث من ذلك حظر الترخيص للعامل الذى يشغل إحدى الدرجات للوظائف العليا بأجازة إلا بعد مضى سنة من تاريخ شغله لها ولا يمكن إعمال ه إلا بالنسبة للإجازة التى تترخص فى منحها جهة الإدارة وهى الإجازة المنصوص عليها فى البند (2 ) منها أما الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج لا تقدير للجهة الإدارية فيها حيث أن سلطتها فى منحها مقيدة إذ يتعين عليها طبقا للنص أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال ومن ثم لا يمكن تطبيق الحظر الوارد بالحكم المستحدث على هذه الإجازة الواردة بالبند رقم (1) من المادة 69 المشار إليها
13- الطعن رقم 2043 لسنة 41 ق ع جلسة 1/7/2000

(ا)عاملون مدنيون –علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح –يجوز أن تمنح الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم – مادام ذلك من السلطة المختصة وبالشروط والأوضاع المقررة قانونا وبغير إساءة استعمال السلطة
أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت فأفادته من مزايا الوظيفة العامة أمر يخضع لما تقرره القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة التى يجوز تعديلها وتغييرها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومن ثم يجوز أن تمنح الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم فيه مادام ذلك من السلطة المختصة وبالشروط والأوضاع المقررة قانونا وبغير إساءة استعمال السلطة

(ب) عاملون مدنيون – ترقية بالاختيار – الضوابط الإضافية – لا يجوز أن تتعارض مع أحكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار وهى الكفاية مع مراعاة الأقدمية –إضافة شرط للترقية بالاختيار فى الوظائف الشاغرة فى المحافظات بمقتضاها ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق على العمل خارج القاهرة وإلا تخطة فى الترقية –هذا الشرط مخالف للقانون
إنه لا يجوز أن تتعارض الضوابط والمعايير التى تضعها جهة الإدارة مع أحكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار وهى الكفاية مع مراعاة الأقدمية وعليه فإن إضافة شرط للترقية بالاختيار فى الدرجات الشاغرة فى المحافظات بمقتضاها ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل خارج القاهرة وإلا تخطة الإدارة فيها فهذا الشرط مخالف للقانون يخل بقاعدة الترقية بالاختيار التى ينص عليها القانون وتسمح بترقية الأحدث وتخطى الأقدم دون أن يكون المرقى أكثر كفاءة أو امتياز فضلا عن أنه يقلب العلاقة بين العامل والحكومة إلى علاقة تعاقدية يكون لإرادة العامل فيها دور فى حين أنها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التى لا يجوز مخالفتها أو الخروج إلا لأسباب محددة يقدرها المشرع فى هذه القوانين واللوائح

14- الطعن رقم 4881 لسنة 43 ق ع جلسة 1/7/2000

دعوى – معياد الطعن بالإلغاء- القرارات المنعدمة لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء
أن القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن عليها بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وفى حالة صدور القرار من غير مختص فأنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم ففى الحالة الأولى يكون القرار باطلا بينما فى الحالة الثانية يكون القرار منعدما ولا يتقيد الطعن عليه فى هذه الحالة بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء

( ب) إدارة محلية - المحافظ رئيس لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصها إلى الوحدات المحلية - ليس لرؤساء الوحدات المحلية سلطات على العاملين بالمديريات الواقعة فى النطاق الإقليمى للمحافظات
المادة 2 ، 27/1 مكررا ، 55 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، 5 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والمادة 2 ،98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 أن قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح وأعتبره رئيس لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصها إلى الوحدات المحلية ، ولما كان مرفق التعليم يندرج ضمن المرافق التى يرأسها المحافظ ومن ثم فأنه يختص بإصدار قرارات إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بمرفق التعليم أما بالنسبة لرؤساء الوحدات المحلية فإن نص القانون قد عهد إلى اللائحة التنفيذية بتحديد اختصاصات الوحدات المحلية بالنسبة للإدارة التابعة للمديريات داخل نطاق المحافظة والتى كانت تمارس أصلا للوزارات المركزية وقد حولت تلك اللائحة الوحدات المحلية فيما يتعلق بشئون التعليم سلطة إنشاء وتجهيز و‘دارة المدارس والأشراف على الامتحانات ومن ثم فإن اختصاص الوحدات المحلية مقصور فى هذا الصدد على الأمور المتعلقة بالتعليم فحسب والمبينة تفصيلا بالمادة الخامسة من اللائحة ولا تتعداها إلى أمور أخرى تتعلق بالجهاز الإدارى للمصالح والمديريات التى تقع فى دائرتها والقول بغير ذلك يؤدى إلى تجريد السلطة الرئاسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من اختصاصاتها المقررة بالنسبة للإدارات التابعة لها وبذلك يكون المشرع قد سكت عن تقرير أى سلطات لرؤساء الوحدات المحلية على العاملين بالمديريات الواقعة فى النطاق الإقليمى للمحافظات
فى ذات المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع جلسة 22/10/1986 .

( ج ) قرار إدارى – مفهوم القرار المنعدم - عيب غصب السلطة يؤدى إلى الانعدام فى حين أن عيب عدم الاختصاص يؤدى إلى البطلان إذا كان داخل إدارة أو مصلحة أو هيئة أو محافظة واحدة
أن القرار الإدارى لا يكون معدوما إلا فى حالة غصب السلطة أو فى حالة انعدام إرادة مصدر القرار – ويكون غصب السلطة فى حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية وإذا كانت الإدارة تتصرف داخل النطاق المقرر لها وكان المحل قابلا للتعرض الإدارة له فإنه لا يصح القول بأن الإدارة تجاوزت النطاق الإدارى بسبب انحرافها عن السبب إذ فى هذه الأحوال يكون السبب موجودا وأن لم يكن صحيحا مما يؤدى إلى بطلان القرار وليس انعدامه ومؤدى ذلك أن عيب غصب السلطة يؤدى إلى الانعدام فى حين أن عيب عدم الاختصاص يؤدى إلى البطلان إذا كان داخل إدارة أو مصلحة أو هيئة أو محافظة واحدة

15- الطعن رقم 426 لسنة 42 ق ع جلسة 1/7/2000

دعوى –طرق الطعن – التماس إعادة النظر- الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز فيها التماس إعادة النظر
المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، من المقرر أ، طرق الطعن فى الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر أنما ينظمها نص القانون وحده ومن ثم فإن عبارة نص الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون مجلس الدولة المشار إليه إذ اشتملت على بيان الأحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر دون أن يرد بينه الأحكام الصادر من المحكمة الإدارية العليا فلا ريب فى أن المشرع قصد إلى عدم جواز الطعن فيها بهذا الطريق مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا
0000000000



16- الطعن رقم 1358 لسنة 42 ق ع جلسة 1/7/2000

عاملون مدنيون – الحصول على مؤهل عالى – التعيين يتم فى المجموعة الوظيفية النوعية التى تتوافر شروطها ومواصفاتها فى العامل المذكور -و يكون فى ادنى وظائف كل مجموعة نوعية
المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ،أن المشرع أجاز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها إلا أن ذلك يتعين أن يتم وفقا للقواعد وألا حكام الواردة فى هذا القانون بأن يتم التعيين فى المجموعة الوظيفية النوعية التى تتوافر شروطها ومواصفاتها فى العامل المذكور وأن يتم هذا التعيين فى أدنى وظائف كل مجموعة نوعية فإذا تجاوزت الجهة الإدارية ذلك وقامت بتعيين العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة فى وظائف الدرجة الثانية بالمجموعة التخصصية كان هذا القرار مشوبا بعيب الخطأ الجسيم فى فهم وتطبيق القانون مما ينزل بهذا القرار إلى درجة الانعدام مما يمكن سحبه فى أى وقت ودون أن تلحقه حصانه تعصمه من الإلغاء

17- الطعن رقم 2763 لسنة 44 ق ع جلسة 1/7/2000

هيئة الشرطة - انتهاء خدمة الضابط - بالبلوغ سن الستين أو مضى سنتين فى رتبة لواء - استثناء مد خدمة الضابط لمدة محدودة وهى ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر - يدخل فى مطلق سلطة تقدير جهة الإدارة - ليس معقب على تقديرها واختيارها مادام قد خلا من إساءة استعمال السلطة - لا يكفى لأثبات إساءة استعمال السلطة مجرد خلو ملفه من الشوائب أو كونه أكفأ فى أدائه عمله
المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1994 ،أن الأصل هو انتهاء خدمة الضابط ببلوغه سن الستين أو إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين ، وقد أجاز المشرع استثناء لوزير الداخلية مد خدمة الضابط لمدة محدودة وهى ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر وهذا الاستثناء يدخل فى مطلق تقدير جهة الإدارة فهى تملك فى هذا المجال سلطة تقديرية واسعة ويترك لها الحرية دون قيود فى اختيار من ترى استيفاءه من الضباط لتلك المناصب القيادية بحسب ظاهر ما تقدره وتطمئن إليه فميزان التقدير حسب القدرة والكفاءة يدق كثيرا بالنسبة للوظائف القيادية بجهاز الشرطة فليس هناك معقب على تقديرها واختيارها مادام قد خلا من إساءة استعمال السلطة إذا لا يكفى لأثبات إساءة استعمال السلطة مجرد خلو ملفه من الشوائب أو كونه أكفأ فى أدائه عمله لأن الصلاحية فى هذا المجال لها اعتبارات متعددة لها جمعيا وزنها وتقديرها
أحكام المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى

18- الطعن رقم 1996 لسنة 44 ق ع جلسة9/7/2000

دعوى –معياد الطعن بإلغاء-مفهوم العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،معياد دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وأن العلم اليقينى بالقرار لمطعون فيه يقوم مقام الإعلان والنشر بشرط أن يكون شاملا لجميع عناصر القرار التى تتيح لصاحب الشأن بيان مركزه القانونى والطريق الذى يسلكه للطعن فى القرار الصادر بشأنه

19- الطعن رقم 3314 لسنة 35 ق جلسة9/7/2000

الملكية الخاصة - نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن - بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .

المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن المشرع نظم بالقانون رقم 577 لسنة 1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين ، وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق النفع العام – وفى مقابل التعويضات التى كفلها القانون فأوجب إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع كما قضى المشرع بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة فإذا لم يودع حلال المدة المشار إليها كجزاء على تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من أثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ أى من هذه الإجراءات ويستثنى من ذلك القرارات التى صدرت بشأنها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال المدة المذكورة فإن ذلك من شأنه إذ تم خلال السنتين المشار إليهما أن يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط .

20- الطعن رقم 6522 لسنة 43 ق ع جلسة9/7/2000

ا -مسئولية - مناط المسئولية عن قرار الاعتقال - تقوم على ذات أركان المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى –خطأ وضرر وعلاقة سببية ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية قرار الاعتقال
أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر ,ان تقوم علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر ومقتضى ذلك التصدى لمشروعية القرار الصادر بالاعتقال واستظهار ما لحق الطاعن من الضرر
ب-مسئولية –الضرر – قرار الاعتقال غير المشروع يترتب عليه أضرار مادية وأدبية وأن لم يقدم المعتقل مستندات تؤيده
أنه ولئن كان الطاعن لم يؤيد ما طلب به من تعويض وجه الضرر المادى الذى حاق به من جراء الاعتقال بمستندات تؤيده إلا أنه ليس بخلاف فى هذا الصدد أن غل يد الطاعن فجأة عن إدارة شئونه وأمواله وترتيب مقتضيات حياته العادية وما أنفق فى سبيل العمل على رفع ما أصابه من جور وتدبر موقفه قانونا وتدبير أمر الدفاع عنه كل ذلك من شأنه حتما الأضرار ماديا به وأشغاله بمصروفات ماكان أغناه عنها لولا القرار الباطل باعتقاله ، كذلك ما أصابه من أضرار أصابت شخصه من جراء الاعتقال ومست كرامته واعتباره والآلام النفسية الذى صاحبت ذلك فذلك كله من قبيل الأضرار الأدبية التى لحقت به من جراء قرار اعتقاله الباطل ، ومؤدى ذلك الحكم بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته







21- الطعن رقم 5073 لسنة 43 ق جلسة 9/7/2000

قرار إدارى - ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى - يصبح القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية - وكل إخلال بهذا الحق بقرار لا حق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله

إن القاعدة المستقرة هى أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأمور أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بعد فترة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد استقر القضاء على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذ انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويكون القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد الغصب للسلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا فلا تلحقه أية حصانة
ومؤدى ذلك صدور القرار المطعون فيه بناء على سلطة مقيدة لا يكون من شأنه تجريد القرار من صفته كتصرف قانونى أو ينحدر به إلى درجة اعتباره عمل مادى منعدم الأثر

22- الطعن رقم 3378 لسنة 44 ق جلسة 30/7/2000

ارض زراعية –قرار إزالة المبانى وفقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 –صدور تفويض من وزير الزراعة إلى المحافظين بإصدار هذه القرارات - تفويضا مخالفا للقانون ويكون القرار الصادر بناء عليه مخالفا للقانون

المادة 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة1996 نتعين نائب الحاكم العسكرى ، والمادة1 من أمر الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بحظر تبوير الأرض الزراعية وإقامة مبانى ومنشآت عليها المواد 151 ،155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم116 لسنة 1983 ،والمادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 إن الحاكم العسكرى العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء أو نائب الحاكم العسكرى العام فى مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذا التفويض أصدر نائب الحاكم العسكرى أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة فى الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف لحين صدور الحكم فى الدعوى وأيا ما كان وجه الرأى فى مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة فما كان يجوز لوزير الزراعة على النحو الوارد بقرار رقم 572 لسنة 1996 أن يفوض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك للمبدأ المستقر عليه فقها وقضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة أنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التى يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التى يستمدها الرئيس الإدارى من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فأنه لا يجوز له أن يفوض غيره فيها بل يتعين عليه أن يمارس هذه الاختصاصات المفوضة إليه بنفسه

23- الطعن رقم 3387 لسنة 43 ق جلسة30/7/2000

سكن مصلحة - زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء - حق جهة الإدارة فى إخلائه.

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته


24- الطعن رقم 1928 لسنة 41 ق ع جلسة30/7/2000

جامعات- تحديد مدة الدراسة بالكليات -لا ينبغى للائحة الداخلية أن تتناول بالتعديل مدة الدراسة بإحدى الكليات عما ورد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972بشأن تحديد مدة الدراسة وإلا غدا ذلك غصبا للسلطة ويتعين الاعتداد بهذه المدة عند احتساب التقدير العام

المواد 172 ،196 ،197 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادة66 ،85،154 من اللائحة التنفيذية للقانون قبل تعديلها بالقرار الجمهورى رقم287 لسنة 1994، أن المشرع قد عهد إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ووضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون و بيان التنظيم و الأحكام العامة المشتركة بين الجامعات أو بين الكليات ، كما اختص هذه اللائحة ببيان الدرجات و الشهادات العلمية و الدبلومات و الشروط العامة للحصول عليها ، ثم عهد إلى اللائحة الداخلية لكل كلية و ذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية – مهمة بيان الإطار الخاص لكل كلية كما عهد إليها بعد المسائل المحددة فى القانون و فى اللائحة التنفيذية بعض المسائل و منها بصفة خاصة الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات و الشهادات و مقررات الدراسة و توزيعها على سنوات الدراسة و الساعات المخصصة لكل منها … الخ وعلى ذلك فما كان محجوزا للائحة التنفـيذية فلا يجوز للائحة الداخلية تناوله بالتنظيم و ذلك احتراما لاإرادة المشرع و التزاما بقواعد التدرج التشريعى فما يصدر بقرار من رئيس الجمهورية لا يجرى تعديله بقرار من وزير التعليم العالى بل يتعين صدور قرار جمهورى يتناول هذا التعديل و من ثم فلا ينبغى للائحة الداخلية للكلية التى تصدر بقرار من وزير التعليم العالى أن تتناول بالتعديل أو بالتنظيم مسألة من مسائل التى حجزها المشرع للائحة التنفيذية التى تصـدر بقرا رمن رئيس الجمهورية .
ومؤدى إنه لا ينبغى للائحة الداخلية أن تتناول بالتعديل مدة الدراسة بإحدى الكليات عما ورد باللائحة التنفيذية بشأن تحديد مدة الدراسة وإلا غدا ذلك غصبا للسلطة يتعين طرحة جانبا و الاعتداد بما ورد باللائحة التنفيذية من تحديد مدة الدراسة ومنح التقدير العام

25- الطعن رقم3974 لسنة 40 ق ع جلسة 6/8/2000

حكم وقف التنفيذ- طبيعة –حكم وقتى يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى - بصدور حكم فى موضوع الدعوى يترتب عليه أنتها ء الخصومة فى الطعن فى الحكم بوقف التنفيذ

إن الحكم الصادر فى الشق المستعجل(وقف التنفيذ ) من الدعوى وان كان له مقومات الأحكام وخصائصها ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا ألا انه حكم وقتى بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى إذ من هذا التاريخ تترتب أثار الحكم الأخير باعتباره حكما فاصلا فى موضوع الدعوى واجب النفاذ من تاريخ صدوره ومن ثم فان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى وبالتالى يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى الحكم الوقتى على غير ذى موضوع ويتعين اعتبار الخصومة منتهية فى هذا الطعن .

000000000





26- الطعن رقم 3228 لسنة 41 ق ع جلسة 6/8/2000

جمارك - غرامة جمركية - قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 - انعدام
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119 من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.
قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يعد تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية فى القضية المشار إليها الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام فى القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه - تطبيق.
وفى ذات المبدأ الطعن رقم3359 لسنة41 ق ع جلسة 30/7/2000 ، والطعن رقم4361 لسنة 41 ق ع جلسة 9/7/2000



27- الطعن رقم3555 لسنة 43 ق جلسة 6/8/2000

أملاك دولة خاصة - إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات

المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 أنه يتعين لمباشرة سلطة الإدارة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له أو محاولة غصبه ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى لوضع يده وان هذا التعدى أو محاولة الغصب تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد أما إذا أستند واضع اليد بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعا جديا بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانونى بالنسبة للعقار فإنه تنتفى حالة الغصب والعدوان أو الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة بطريق التعدى المادى أو بطريق التحايل الموجب لأداء الإدارة لواجبها واستعمالها لسلطتها التى خولها لها القانون فى إزالة هذا الغصب والتعدى غير المشروع بإرادتها المنفردة وبوسائلها المتوافرة لديها بالطريق الإدارى فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصبا ماديا ومن ثم يتعين أن تكون يد الفرد على الأموال المملوكة للدولة لها سند ظاهر من تصرفات الإدارة أو غيرها تثبته الأوراق ، كما إذا كان مرخصا له باستعماله أو استغلاله أو له حق ملكية على هذه الأموال تسانده مستندات رسمية فى هذه الحالة لا يعد الفرد متعديا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://samehbstway.yoo7.com
 
حكام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية
» أحكام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية من24/6/2000 حتى 2/12/2000
» أحكام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية من24/6/2000 حتى 2/12/2000
» مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999
» أحكام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى من 16/7/2000 حتى 2/9/2000

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي سامح بسطاوى :: الفئة الأولى :: كتب قانونيه وموسوعات-
انتقل الى: