منتدي سامح بسطاوى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي سامح بسطاوى

كل مايهم القانونيين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العصمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوي
المدير العام
المدير العام
سامح بسطاوي


عدد المساهمات : 580
تاريخ التسجيل : 12/09/2009

العصمة Empty
مُساهمةموضوع: العصمة   العصمة I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 12, 2009 9:22 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،


بداية وقبل أن ندخل في إجابة السؤال يلزم أولاً أن نتعرض بالشرح الموجز للتعريف بمفهوم العصمة وموقف أهل السنة منها .
فالمقصود بحق العصمة هو حق الطلاق أو حق تطليق المرأة لنفسها وكان للعلماء في ذلك أقوالا فعند أكثر الفقهاء إذا اشتراطت الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصحعند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانهقال: الرِّجَالُقَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍوَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34} ،والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصلهو من حق الرجل، وذهبالأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمريبيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأالزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأنالتفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدهامتى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولهاصداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل.
وأما تفويضالزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع علىذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسهابعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجعالزوج؟
فقالمالك،والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعدمفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.
أما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجعالزوج، أو يطأها، قالابن قدامهفيالمغنيومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهوبيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه فيرجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامه): ولا نعرف له فيالصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كمالو جعله لأجنبيبقي أننشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أملا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليهوحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطلالوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.
فللمرأة الحق في تطليق نفسها وهذا الحق أساسه تفويض الرجل لان الطلاق من حقه وله أن يفوض فيه من يشاء فيقع طلاق المرأة لنفسها مادام التفويض كان صحيحاً وعليه فإن المرأة يثبت له كافة حقوقها المترتبة على تطليق نفسها .

بالسبة للأسئلة .... أقول وبالله التوفيق ...,وساجيب على اساس ان التفويض تم بشكل صحيح شرعاً

- إذا قامت الزوجة بإيقاع طلاقها بنفسها هل يحق لزوجها مراجعتها خلال فترة العدة ؟

لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته خلال فترة العدة لان المراة عندما تستخدم حقها فى تطليق نفسها يكون الطلاق بذلك بائن بينونه صغرى لذلك فالزوج لا يستطيع مراجعة زوجته .
ولكن لها ان تطلق نفسها طلاق رجعي وفى هذه الحالة يمكن ان تعلن الزوج بذلك وله الحق فى مراجعتها.

- هل يحق للزوجة أن تقوم بإيقاع طلاقها ثلاث وبهذا لا يحق لزوجهامراجعتها إذا كانهذا في الأساس من حقه .

الطلاق ثلاث فى مرة واحدة لا يقع والزوجة اذا طلقت نفسها فلا يستطيع الزوج مراجعتها لان الطلاق يكون بائن بينونه صغرى ويجوز له ان يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد

- هل في قيام الزوجة بتطليق نفسها يكون لها الحق في المطالبة بمؤخر صداقها ونفقةالعدة والمتعة .

نعم يجوز لها ذلك ولها الحق فى المطالبة بحقوقها المالية فحقها فى تطليق نفسها اساسه تفويض الزوج وموافقته ولذلك لا يسقط حقها فىالمطالة بحقوقها .

- بما أن الزوجة هي من قامت بإيقاع الطلاق بإرادتها المنفردة هل يكون من حق الزوجأن يضم أطفاله ليعيشوا في كنفه بعد إيقاع الطلاق وإن كان الأطفال مازالوا في سنالحضانة طالما أن الطلاق قد وقع رغماً عن إرادته .

الحضانه حق للمحضون و تطليق المرأة لنفسها لا يمنعها من حق حضانة أطفالها ما دامت هى الحاضنة الشرعية لهم والحضانة لا تزول عنها إلا بأسباب الإسقاط المعروفة سواء بسبب سوء خلقها او زواجها من رجل اخر او باى سبب مسقط للحضانة .

- هل يحق للزوج (المطلق رغماً عنه) أن يقوم برفع دعوى تعويض عن الأضرار الماديةوالأدبية التي تعرض لها جراء أستخدام الزوجة لهذا الشرط والوارد ذكره بعقدالنكاح.

لا يجوز للزواج أن يطالب بتعويض عن الضرر .... مش هو اللى اختار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://samehbstway.yoo7.com
 
العصمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي سامح بسطاوى :: الفئة الأولى :: كتب قانونيه وموسوعات-
انتقل الى: