بالنسبة لأعمال الفعل الفاضح في الطريق العام من خلال القوانين الوضعية لو كان الفعل ده داخل منزل وكانت نافذة هذا المنزل مفتوحه وأحد المارة بالطريق وجد الفعل أمامة من خلال أن نظر للنافذة ....فما هو حكم تكييف هذة القضية مع العلم أن ذلك الشخص المار لم يتبع أساليب التلصص لكشف هذة الواقعة.؟؟؟؟
(((( الإجابة ))))
ـــــــــ
وإسناداً لما سبق فجريمة الفعل الفاضح في الطريق العام لا تقوم إلا بتوافر عنصر العلانية فيها ، وقد نصت المادة (278) من قانون العقوبات المصري علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه).
و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما
(1) العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء.
وهو الفعل المادي المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .
(2) العنصر الثاني : علانية الفعل.
العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .
الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا وذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فإذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لإنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.
و يجب أن يبين الحكم بالإدانة توافر عنصر العلانية و إلا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .
وفي القضية التي نحن بصددها الآن ،الفعل المُخل بالحياء يحدث في منزل ونظراً لموقع المنزل المُطل على الشارع بصورة تُبيح للمارة مُشاهدة الفعل الفاضح دون إتباع أساليب التلصص ونظراً لإهمال المُتهمين وعدم إتخاذهم التدابير الإحترازية اللازمة والإحتياطات الواجب إتباعها لمنع إطلاع الغير على ما يدور بداخل المنزل وحتى لا ينكشف الفعل المُخل بالحياء الذي يقوما بفعلة ،إذن فيكونا الجُناة مسؤولين عن هذا الإهمال ويُفسر هذا العمل على إنه قصد مُتعمد من الجناة لكشف أمرهم ويكون هُنا القصد الجنائي متوافر وغير مُنتفي و من ثم تكون الجريمة مُكتملة العناصر كالنموذج الإجرامي المعاقب عليه والمنصوص عليه في المادة (278) من قانون العقوبات المصري.